والأوسط أوسط. وأشكل منه الخنثى، وإلحاقه بالمرأة قويّ. وليس للمرأة تضعيف المال؛ ليصير ما أوصى به ربع ما شهدت به، للكذب. لكن لو فعلت استباح الموصى له الجميع مع علمه بالوصيّة، لا بدونه. وكذا القول فيما لا يثبت بشهادته الجميع.
(ومنها) : ما يثبت (بالنساء منضمّات) إلى الرجال (خاصّة) أو إلى اليمين على ما تقدّم (وهو الديون والأموال) وهذا القسم داخل في الثالث. قيل: وإنّما اُفرد ليعلم احتياج النساء إلى الرجال فيه صريحاً (١) وليس بصحيح؛ لأنّ الانضمام يصدق مع اليمين. وفي الأوّل (٢) تصريح بانضمامهّن إلى الرجل صريحاً، فلو عكس المعتذر كان أولى، ولقد كان إبداله ببعض ما أشرنا إليه من الأقسام سابقاً (٣) التي أدرجها، وإدراجه (٤) هو أولى كما فعل في الدروس (٥).
__________________
(١) لم نعثر على القائل.
(٢) يعني ما ذكره أوّلاً في القسم الثالث.
(٣) أشار إليه في أوّل الفصل بقوله: (ولو أفرد هذين عن القسم الأوّل ...) وبقوله في الوصيّة بالمال: (ولو أفرده قسماً ...).
(٤) عطف على قوله: (إبداله) ومرجع الضمير هذا القسم المبحوث عنه.
(٥) الدروس ٢:١٣٧ ـ ١٣٨.