فيختصّ به سواء كان الرجوع قبل انفصالها بالولادة والحلب (١) أم بعده؛ لأنّه منفصل حكماً. هذا إذا تجدّدت الزيادة بعد ملك المتّهب بالقبض، فلو كان قبله فهي للواهب.
(ولو وهب أو وقف أو تصدّق في مرض موته فهي من الثلث) على أجود القولين (٢) (إلّاأن يجيز الوارث) ومثله ما لو فعل ذلك في حال الصحّة وتأخّر القبض إلى المرض. ولو شرط في الهبة عوضاً يساوي الموهوب نفذت من الأصل؛ لأنّها معاوضة بالمثل كالبيع بثمن المثل.
__________________
(١) لم ترد (والحلب) في (ف) ، ووردت في هامش (ع) تصحيحاً.
(٢) ذهب إليه الشيخ في المبسوط ٤:٤٤، والصدوق وابن الجنيد كما نقل عنهما العلّامة في المختلف ٦:٤٣١، واختاره هو أيضاً، وانظر المقنع:٤٨١ و ٤٨٣ و ٤٨٥. وذهب إلى القول الثاني الشيخان في المقنعة:٦٧١، والنهاية:٦٢٠، والقاضي في المهذّب ١:٤٢٠، وابن إدريس في السرائر ٣:١٩٩ و ٢٢١، والفاضل الآبي في كشف الرموز ٢:٩١.