للسكنى، فيكونان أعمّ منها من هذا الوجه، وإن كانت أعمّ منهما من حيث جواز إطلاقها في المسكون مع اقترانها بالعمر والمدّة والإطلاق، بخلافهما.
(وكلّ ما صحّ وقفه) من أعيان الأموال (صحّ إعماره) وإرقابه وإن لم يكن مسكناً، وبهذا ظهر عموم موضوعهما.
(وإطلاق السُكنى) الشامل للثلاثة حيث يتعلّق بالمسكن (يقتضي سكناه بنفسه ومن جرت عادته) أي عادة الساكن (به) أي بإسكانه معه، كالزوجة والولد والخادم والضيف والدابّة إن كان في المسكن موضع معدّ لمثلها؛ وكذا وضع ما جرت العادة بوضعه فيها (١) من الأمتعة والغلّة بحسب حالها.
(وليس له أن يؤجرها) ولا يعيرها (ولا أن يسكن غيره) وغيرمن جرت عادته به (إلّابإذن المُسكِن) وقيل: يجوزان مطلقاً (٢) والأوّل أشهر. وحيث تجوز الإجارة فالاُجرة للساكن.
__________________
(١) مرجع الضمير (الدار) المفهومة من المقام.
(٢) قاله ابن إدريس في السرائر ٣:١٦٩.