الكراهة. وفي جواز مقاصّة الغائب من غير مطالبته وجهان، أجودهما العدم إلّا مع طولها بحيث يؤدّي إلى الضرر. ولو أمكن الرجوع هنا إلى الحاكم فالأقوى توقّفه عليه.
(ويجوز للجميع) أي جميع من له الولاية ممّن تقدّم (تولّي طرفي العقد) بأن يبيع من نفسه وممّن له الولاية عليه (إلّاالوكيل والمقاصّ) فلا يجوز تولّيهما طرفيه، بل يبيعان من الغير. والأقوى كونهما كغيرهما، وهو اختياره في الدروس (١) لعموم الأدلّة (٢) وعدم وجود ما يصلح للتخصيص (ولو استأذن الوكيل جاز) لانتفاء المانع حينئذٍ.
(ويشترط كون المشتري مسلماً إذا ابتاع مصحفاً أو مسلماً) لما في ملكه للأوّل من الإهانة، وللثاني من الإذلال وإثبات السبيل له عليه وَلَنْ يَجْعَلَ اَللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (٣) وقيل: يصحّ ويؤمر بإزالة ملكه (٤) وفي حكم المسلم ولده الصغير والمجنون ومسبيّه المنفرد به ـ إن ألحقناه به فيه (٥) ـ ولقيط يحكم بإسلامه ظاهراً (إلّافي من ينعتق عليه) فلا منع، لانتفاء السبيل بالعتق (٦) وفي حكمه مشروط العتق عليه في البيع، ومن أقرّ بحرّيته وهو في يد غيره. وضابطه: جواز شرائه حيث يتعقّبه العتق قهراً.
__________________
(١) اُنظر الدروس ٢:٨٥ و ٣:١٩٤.
(٢) يعني أدلّة جواز بيع من له الولاية مال المولّى عليه.
(٣) النساء:١٤١.
(٤) لم نعثر على القائل بعينه.
(٥) يعني إن ألحقنا المسبيّ بالسابي في الإسلام.
(٦) في (ر) زيادة: عليه.