وعلى القولين يصحّ البيع (ولا خيار) للبائع والمشتري (إلّامع الغبن) فيتخيّر المغبون على الفور في الأقوى.
ولا كراهة في الشراء والبيع منه بعد وصوله إلى حدود البلد بحيث لا يصدق التلقّي وإن كان جاهلاً بسعره؛ للأصل. ولا في بيع نحو المأكول والعلف عليهم وإن تلقّى.
(الحادي والعشرون: ترك الحُكرة) ـ بالضمّ ـ وهو جمع الطعام وحبسه يتربّص به الغلاء. والأقوى تحريمه مع حاجة الناس إليه؛ لصحّة الخبر بالنهي عنه عن النبيّ (١) صلى الله عليه وآله وأ نّه «لا يحتكر الطعام إلّاخاطئ» (٢) و «أنّه ملعون» (٣).
وإنّما تثبت الحكرة (في) سبعة أشياء: (الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسَمن والزيت والملح) وإنّما يكره إذا وجد باذل غيره يكتفي به الناس (ولو لم يوجد غيره وجب البيع) مع الحاجة. ولا يتقيّد بثلاثة أيّام في الغلاء وأربعين في الرُخص. وما روي من التحديد بذلك (٤) محمول على حصول الحاجة في ذلك الوقت؛ لأنّه مظنّتها (ويسعّر * عليه) حيث يجب عليه البيع (إن أجحف) في الثمن؛ لما فيه من الإضرار المنفيّ (وإلّا فلا) ولا يجوز التسعير في الرخص مع عدم الحاجة قطعاً. والأقوى أنّه مع الإجحاف
__________________
(١) اُنظر الوسائل ١٢:٣١٥، الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة، الحديث ١٣ وغيره في نفس الباب، وكنز العمّال ٤:١٨٢، الحديث ١٠٠٦٩ و ١٠٠٧١.
(٢) الوسائل ١٢:٣١٤، الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة، الحديث ٨.
(٣) المصدر المتقدّم:٣١٣، الحديث ٣.
(٤) الوسائل ١٢:٣١٢ ـ ٣١٣، الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة، الحديث الأوّل.
(*) في (ق) و (س) : سعّر.