(الرابع والعشرون: ترك بيع ما لم يقبض (١) ممّا يكال أو يوزن) للنهي عنه في أخبار صحيحة (٢) حملت على الكراهة، جمعاً بينها وبين ما دلّ على الجواز (٣) والأقوى التحريم، وفاقاً للشيخ رحمه الله في المبسوط مدّعياً للإجماع (٤) والعلّامة رحمه الله في التذكرة والإرشاد (٥) لضعف روايات الجواز المقتضية لحمل النهي في الأخبار الصحيحة على غير ظاهره.
__________________
(١) كذا في نسختي المتن ومصحّحة (ش) من الشرح، وفي سائر نسخه: ما لا يقبض.
(٢) الوسائل ١٢:٣٨٧ ـ ٣٩٢، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود، الحديث ١ و ٥ و ١١ وغيرها.
(٣) المصدر المتقدم: الحديث ٦ و ١٩.
(٤) المبسوط ٢:١١٩.
(٥) التذكرة ١٠:١٢٢، والإرشاد ١:٣٨٢.