في الخبر، معلّلاً بأنّ ولد الزنا لا يفلح وبالعار (١) وقيل: يحرم بناءً على كفره (٢) وهو ممنوع.
(والعبد لا يملك) شيئاً مطلقاً على الأقوى، عملاً بظاهر الآية (٣) والأكثر على أنّه يملك في الجملة، فقيل: فاضل الضريبة (٤) وهو مروّي (٥) وقيل: أرش الجناية (٦) وقيل: ما ملّكه مولاه معهما (٧) وقيل: مطلقاً (٨) لكنّه محجور عليه بالرقّ، استناداً إلى أخبار (٩) يمكن حملها على إباحة تصرّفه في ذلك بالإذن، جمعاً.
وعلى الأوّل (فلو اشتراه ومعه مال فللبايع) لأنّ الجميع مال المولى، فلا يدخل في بيع نفسه؛ لعدم دلالته عليه (إلّابالشرط، فيراعى فيه شروط
__________________
(١) مستدرك الوسائل ١٧:٤٣٣، الباب ٢٥ من أبواب كتاب الشهادات، الحديث ٥، والوسائل ١٤:٣٣٨، الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث ٨.
(٢) قاله ابن إدريس في السرائر ٢:٣٥٣.
(٣) النحل:٧٥.
(٤) ذهب إليه المحقّق في المختصر النافع:١٣٢.
(٥) الوسائل ١٣:٣٤، الباب ٩ من أبواب بيع الحيوان، الحديث الأوّل.
(٦) نسب ذلك الفاضل الآبي والصيمري إلى الشيخ، اُنظر النهاية:٥٤٣، وكشف الرموز ١:٥١٢، وغاية المرام ٢:١٠٤.
(٧) يعني مع فاضل الضريبة وأرش الجناية، قاله الشيخ في النهاية:٥٤٣ كما نسبه إليه الشهيد في غاية المراد ٢:١٣٠، والصيمري في غاية المرام ٢:١٠٤، إلّاأ نّه قال: يملك التصرّف لا رقبة المال.
(٨) قاله المحقّق في الشرايع ٢:٥٨.
(٩) اُنظر الوسائل ١٦:٢٨ ـ ٢٩، الباب ٢٤ من كتاب العتق، و ٥٥، الباب ٥١.