الذي وقع عليه العقد؛ لغروره. وقيل: له أخذه بحطّ الزيادة وربحها (١) لكذبه مع كون ذلك هو مقتضى المرابحة شرعاً. ويضعَّف بعدم العقد على ذلك فكيف يثبت مقتضاه!
وهل يشترط في ثبوت خيار المشتري على الأوّل بقاؤه على ملكه؟ وجهان، أجودهما العدم؛ لأصالة بقائه مع وجود المقتضي وعدم صلاحيّة ذلك للمانع، فمع التلف أو انتقاله عن ملكه انتقالاً لازماً، أو وجود مانع من ردّه كالاستيلاد يردّ مثله أو قيمته إن اختار الفسخ، ويأخذ الثمن أو عوضه مع فقده.
(ولا يجوز الإخبار بما اشتراه من غلامه) الحرّ (أو ولده) أو غيرهما (حيلة؛ لأنّه خديعة) وتدليس، فلو فعل ذلك أثم وصحّ البيع، لكن يتخيّر المشتري إذا علم بين ردّه وأخذه بالثمن، كما لو ظهر كذبه في الإخبار. (نعم لو اشتراه) من ولده أو غلامه (ابتداءً من غير سابقة بيع عليهما) ولا مواطأة على الزيادة وإن لم يكن (٢) سبق منه بيع (جاز) لانتفاء المانع حينئذٍ؛ إذ لا مانع من معاملة مَن ذُكر.
(و) كذا (لا) يجوز (الإخبار بما قوّم عليه التاجر) على أن يكون له الزائد من غير أن يعقد معه البيع؛ لأنّه كاذب في إخباره؛ إذ مجرّد التقويم لا يوجبه. (والثمن) على تقدير بيعه كذلك (له) أي للتاجر (وللدلّال الاُجرة) لأنّه عمل عملاً له اُجرة عادةً، فإذا فات المشترَط رجع إلى الاُجرة. ولا فرق في ذلك بين ابتداء التاجر له به واستدعاء الدلّال ذلك منه. خلافاً
__________________
(١) القائل هو ابن الجنيد على ما حكاه عنه العلّامة في المختلف ٥:١٦٥.
(٢) مُحيت لفظة (لم) في (ر).