ما يؤدّي إلى جهالةٍ في أحدهما، فإنّ الأجل له قسط من الثمن، فإذا كان مجهولاً يُجهل الثمن، وكذا القول في جانب المعوَّض (أو عدم وطء الأمة، أو) شرط (وطء البائع إيّاها) بعد البيع مرّةً أو أزيد أو مطلقاً. هذه أمثلة ما يمنع منه الكتاب والسنّة.
(وكذا يبطل) الشرط (باشتراط غير المقدور) للمشروط عليه (كاشتراط حمل الدابّة فيما بعدُ، أو أنّ الزرع يبلغ السنبل) سواء شرط عليه أن يبلغ ذلك بفعله أم بفعل اللّٰه؛ لاشتراكهما في عدم المقدوريّة.
(ولو شرط تبقية الزرع) في الأرض إذا بيع أحدُهما دون الآخر (إلى أوان السنبل جاز) لأنّ ذلك مقدور له. ولا يعتبر تعيين مدّة البقاء، بل يحمل على المتعارف من البلوغ؛ لأنّه منضبط.
(ولو شرط غير السائغ بطل) الشرط (وأبطل) العقد في أصحّ القولين (١) لامتناع بقائه بدونه؛ لأنّه غير مقصود بانفراده وما هو مقصود لم يسلم، ولأنّ للشرط قسطاً من الثمن فإذا بطل يُجهل الثمن. وقيل: يبطل الشرط خاصّة؛ لأ نّه الممتنع شرعاً دون البيع، ولتعلّق التراضي بكلّ منهما (٢) ويضعَّف بعدم قصده منفرداً، وهو شرط الصحّة.
(ولو شرط عتقَ المملوك) الذي باعه منه (جاز) لأنّه شرط سائغ، بل راجح، سواء شرط عتقه عن المشتري أم أطلق، ولو شرطه عنه (٣) ففي صحّته
__________________
(١) ذهب إليه العلّامة في القواعد ٢:٩٠، والمختلف ٥:٢٩٨.
(٢) ذهب إليه الشيخ في المبسوط ٢:١٤٩، وكذلك ابن الجنيد وابن البرّاج على ما حكاه العلّامة عنهما في المختلف ٥:٢٩٨.
(٣) أي عن البائع.