أم لا، وسواء وجب بالأصل أم بالعارض ـ كالمنذور قبل السفه ـ لتعيّنه عليه. ولكن لا يسلّم النفقة، بل يتولّاها الوليّ أو وكيله (ولا من) الحجّ (المندوب إذا * استوت نفقته) حضراً وسفراً. وفي حكم استواء النفقة ما لو تمكّن في السفر من كسب يجبر الزائد بحيث لا يمكن فعله في الحضر.
(وتنعقد يمينه) لو حلف (ويكفّر بالصوم) لو حنث؛ لمنعه من التصرّف المالي. ومثله العهد والنذر، وإنّما ينعقد ذلك حيث لا يكون متعلّقه المال ليمكن الحكم بالصحّة، فلو حلف أو نذر أن يتصدّق بمال لم ينعقد نذره؛ لأنّه تصرّف مالي.
هذا مع تعيّنه، أمّا لو كان مطلقاً لم يبعد أن يراعى في إنفاذه الرشد.
(وله العفو عن القصاص) لأنّه ليس بماليّ (لا الدية) لأنّه تصرّف ماليّ، وله الصلح عن القصاص على مال، لكن لا يسلّم إليه.
__________________
(*) في (ق) و (س) : إن.