بالنسبة إليه حكم الأجنبيّ، فإذا أدّاه بإذن المديون فله الرجوع. بخلاف الضامن؛ لانتقال المال إلى ذمّته بالضمان، فلا ينفعه بعده الإذن في الأداء؛ لأنّه كإذن البريء للمديون في أداء دينه. وأمّا إذنه في الكفالة إذا تعذّر إحضاره واستئذانه في الأداء فذلك من لوازم الكفالة، والإذن فيها إذن في لوازمها.
(ولو علّق الكفالة) بشرط متوقّع أو صفة مترقّبة (بطلت) الكفالة (وكذا الضمان والحوالة) كغيرها من العقود اللازمة (نعم لو قال: «إن لم أحضره إلى كذا كان عليَّ كذا» صحّت الكفالة أبداً ولا يلزمه المال المشروط، ولو قال: «عليَّ كذا إن لم أحضره» لزمه ما شرط من المال إن لم يحضره) على المشهور.
ومستند الحكمين رواية داود بن الحُصَين عن أبي العبّاس عن الصادق عليه السلام (١).
وفي الفرق بين الصيغتين من حيث التركيب العربي نظر. ولكنّ المصنّف والجماعة (٢) عملوا بمضمون الرواية جامدين على النصّ مع ضعف سنده (٣) وربما تكلّف متكلّف (٤) للفرق بما لا يسمن ولا يغني من جوع، وإن أردت الوقوف على
__________________
(١) الوسائل ١٣:١٥٧، الباب ١٠ من أبواب الضمان، الحديث ٢.
(٢) منهم الشيخ في النهاية:٣١٥، والمحقّق في الشرائع ٢:١١٥، والعلّامة في التذكرة (الحجريّة) ٢:١٠٢، والقواعد ٢:١٦٩، وغيرهما، وأبي العباس في المهذّب ٢:٥٣٢ وغيرهم ويراجع للتفصيل مفتاح الكرامة ٥:٤٣٦.
(٣) جاء في بعض نسخ المسالك عن الشهيد الثاني أنّ الرواية ضعيفة بداود بن الحصين، راجع المسالك ١٣:٣٣٥، الهامش رقم ٢. وقال في موضع آخر (المسالك ٦:٢٠) : إنّه واقفي.
(٤) اُنظر جامع المقاصد ٥:٣٩٣.