«المسلمون عند شروطهم» (١) والأقوى المنع، وهو مختاره في الدروس (٢).
(ويصحّ الصلح على كلّ من العين والمنفعة بمثله وجنسه ومخالفه) لأنّه بإفادته فائدة البيع صحّ على العين، وبإفادته فائدة الإجارة صحّ على المنفعة، والحكم في المماثل والمجانس والمخالف فرع ذلك والأصل والعموم يقتضيان صحّة الجميع، بل ما هو أعمّ منها كالصلح على حقّ الشفعة والخيار وأولويّة التحجير والسوق والمسجد بعين ومنفعة وحقّ آخر؛ للعموم.
(ولو ظهر استحقاق العوض المعيّن) من أحد الجانبين (بطل الصلح) كالبيع، ولو كان مطلقاً رجع ببدله، ولو ظهر في المعيّن عيب فله الفسخ. وفي تخييره بينه وبين الأرش وجه قويّ. ولو ظهر غبن لا يتسامح بمثله ففي ثبوت الخيار ـ كالبيع ـ وجه قويّ، دفعاً للضرر المنفيّ الذي ثبت (٣) بمثله الخيار في البيع.
(ولا يعتبر في الصلح على النقدين القبض في المجلس) لاختصاص الصرف بالبيع وأصالة الصلح، ويجيء على قول الشيخ اعتباره.
وأمّا من حيث الربا ـ كما لو كانا من جنس واحد ـ فإنّ الأقوىٰ ثبوته فيه، بل في كلّ معاوضة؛ لإطلاق التحريم في الآية (٤) والخبر (٥).
__________________
(١) الوسائل ١٢:٣٥٣، الباب ٦ من أبواب الخيار، الحديث ٢.
(٢) الدروس ٣:٣٣٣.
(٣) في سوى (ع) : يثبت.
(٤) البقرة:٢٧٥.
(٥) اُنظر الوسائل ١٢:٤٢٢، الباب الأوّل من أبواب الربا وغيره من الأبواب.