وهذه الجريمة لا تتم إلا بشهادة شهود أربعة ، كما بيّنا ، أو بالاعتراف أربع مرات ، أو بالحمل فى غير فراش الزوجية.
أما الاعتراف بالزنا والإقرار به ، فأمره موكول إلى من فعله ، وأقرّ به ، ليتطهر بالعقوبة ، من الرجس الذي لبسه ..
وأما الحمل فى غير فراش الزوجية ، فهو منكر يمشى بين الناس ، وفيه ـ مع المجاهرة بالفاحشة ـ اعتراف ضمنى ..
وأما الشهود الذين يشهدون على واقعة الزنا ، فهو موضوع هذه الآية ، حيث تدعو الشهود إلى التثبت ، والتحقق مما يشهدون عليه ، وإلّا يعجلوا بالشهادة قبل التثبت والتحقق ، وألا يتلقوا ما يشهدون به من أفواه الشائعات والأقاويل .. ذلك أن هذه الشهادة إذا تمت ، كان من شأنها أن تهدر دم إنسان بالرجم ، إن كان محصنا ، أو تحطّم إنسانيته وتذهب بكرامته بالجلد ، إن كان غير محصن .. إن آثارها فى كلا الحالين ، قضاء على إنسانية إنسانين ، وفضحهما وفضح من يتصل بهما من أهل وولد .. ومن هنا أقام الإسلام تلك الحراسة الشديدة على الشهادة ، وعلى الشهود معا .. كما فصلنا ذلك من قبل!
فمن رمى محصنة أو محصنا ، وقذفهما بهذه التهمة علنا ، كان عليه أن يأتى بأربعة شهداء ، هو واحد منهم ، أو أربعة ليس هو فيهم .. يشهدون على ما رأوا بأعينهم من التقاء المرأة والرجل ، التقاء محققا ، كما يلتقى الزوج بزوجه فى فراش الزوجية ..
وقد ذكرت المحصنات ، ولم يذكر المحصنون .. لأن المرأة تبعتها فى هذه الجريمة ـ إذا ثبتت ـ أفدح من الرجل .. وكذلك ذكر المحصنات ، ولم يذكر غير المحصنات ، لهذا السبب عينه ..