أرى على أحد جناح أن لا يطّوف بهما!!
فقالت عائشة : بئس ما قلت يا ابن أختي ، إنها لو كانت على ما أوّلتها ، كانت : فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها ، وكان من أهل لها يتحرج من أن يطوف بالصفا ، والمروة في الجاهلية ، فأنزل الله : (إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ) الآية. قالت عائشة : ثم قد بين رسول الله صلىاللهعليهوسلم الطواف بهما ، فليس لأحد أن يدع الطواف» (١).
إن معرفة عائشة (رضي الله عنها) بسبب نزول الآية رفع الإشكال الذي التبس على عروة بن الزبير ، وفهم ان حكم الطواف هو الإباحة ، وأفهمته عائشة أن حكم الطواف الوجوب ، لأن الله لم يقل ألّا يطّوّف بهما ، وإنما قال أن يطّوف بهما ، وكان رد عائشة مستندا إلى سبب نزول الآية ، وهو أن الصحابة تأثموا من السعي بينهما ، لأنه من عمل الجاهلية ، حيث كان على الصفا إساف ، وعلى المروة نائلة ، وهما صنمان ، وكان أهل الجاهلية إذا سعوا مسحوهما.
٦ ـ غموض معنى الآية على أحد المفسرين في قوله تعالى :
(فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ) (الدخان : ١٠)
أخرج البخاري : «جاء رجل إلى ابن مسعود ، فقال : تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه ، يفسر هذه الآية : (فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ) ، يأتي الناس يوم القيامة ، فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم كهيئة الزكام ، فقال ابن مسعود : من علم علما فليقل به ، ومن لم يعلم فليقل : الله أعلم ، فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم
__________________
(١) أخرجه الشيخان.