والباقي لمن ذكره الله. ورووا تقسيمه خمسة أسهم واعتبروا سهم الله وسهم رسوله سهما واحدا يصرف على السّلاح. كما أنهم رووا تقسيمه إلى أربعة أسهم : سهم ذوي القربى لقرابة النبيّ (ص) والأسهم الثلاثة لمن ذكروا بعد ذلك ، ورووا تقسيمه على ثلاثة أسهم بإسقاط سهم الرسول (ص) بعد وفاته لأن الأنبياء ـ عندهم ـ لا يورّثون ، وبإسقاط سهم ذوي القربى لأن أبا بكر وعمر لم يعطياه لأصحابه ، ولعبوا في تقسيمه لعبا كثيرا وضاعوا عن حقيقة مصرفه ، والحقّ ما ذكرناه من تقسيمنا المرويّ عن أئمتنا الأطهار عليهمالسلام. فهو لله تعالى وللرسول ولذي القربى (وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) أي ليتامى بني هاشم ومساكينهم وبني سبيلهم خاصة ، كما بينّا سالفا (إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ) أيها المسلمون وَب (ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا) رسولنا محمد (ص) (يَوْمَ الْفُرْقانِ) أي يوم فرّق الله بين الحق والباطل (يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ) هو يوم بدر ، وهما : جمع المسلمين ، وجمع الكافرين ، حيث تمّت غلبة المسلمين مع أنهم ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلا والكافرون تسعمئة إلى ألف من عتاة قريش. ويوم بدر كان يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان سنة اثنتين من الهجرة ، وروي عن الصادق عليهالسلام أنها كانت يوم التاسع عشر من الشهر كما في المجمع (وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) مرّ تفسرها.
وفي تفسير الثعلبي قال المنهال بن عمر : سألت علي بن الحسين عليهالسلام وعبد الله بن محمد بن عليّ عن الخمس ، فقالا : هو لنا. فقلت لعليّ : إن الله يقول : (وَالْيَتامى ، وَالْمَساكِينِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ). فقال : يتامانا ، ومساكيننا ، وفي العياشي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن موضع الخمس ، فكتب إليه ابن عباس : أما الخمس فإنّا نزعم أنه لنا ، ويزعم قومنا أنه ليس لنا. فصبرنا وعن الإمام الصادق عليهالسلام : إن الله تعالى لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس. فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا حلال ، والكرامة لنا حلال.