برجعتها ما لم يمض ثلاثة قروء ، فهذا الإيلاء الذي أنزل (١) الله تبارك وتعالى في كتابه وسنّة رسوله (٢)». (٣)
وفيه عن الصادق ـ عليهالسلام ـ في حديث : «والإيلاء أن يقول : والله لا اجامعك كذا وكذا ، أو يقول : والله لاغيضنّك ثمّ يغاظها ...» (٤) الحديث.
أقول : والأخبار فيه كثيرة. (٥)
قوله سبحانه : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)
القرء ـ على ما نصّ عليه اللغويّون ـ من الأضداد ؛ يطلق على الحيض وعلى الطهر.
وقوله : (يَتَرَبَّصْنَ) ـ وهو الانتظار وحبس النفس عن الرجال ـ موضوع بدل العدّة ، كما في قوله : (فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ) (٦) للإشعار بحكمة الحبل والحكم ؛ وهي انتظار المرأة للنكاح بحبس نفسها لئلّا يختلط الماءان.
وهذا هو الوجه في تقييد (يَتَرَبَّصْنَ) ب : (أنفسهن) وذلك أنّ أنفس النساء ـ كما قيل ـ طوامح إلى الرجال ، فامرن أن يقمعن أنفسهنّ ويغلبنها على الطموح ، ويجبرنها على التربّص ، ففي ذكر (أنفسهن) تهييج لهنّ على التربّص وزيادة بعث ، وهذا إنّما يلائم الطهر دون الحيض ؛ فإنّ المرأة إنّما تجبر نفسها
__________________
(١). في المصدر : «أنزله»
(٢). في المصدر : «رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ»
(٣). الكافي ٦ : ١٣١ ، الحديث : ٤.
(٤). الكافي ٦ : ١٣١ ، الحديث : ٣.
(٥). تهذيب الأحكام ٨ : ٢ ، الحديث : ٢ ؛ الاستبصار ٣ : ٢٥٣ ، الحديث : ٢ ؛ تفسير العيّاشي ١ : ١١٣ ، الحديث : ٣٤٢.
(٦). الطلاق (٦٥) : ٤.