قوله سبحانه : (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ...)
في التهذيب عن الصادق ـ عليهالسلام ـ : «التطليقة الثالثة تسريح بإحسان». (١)
قوله سبحانه : (إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ)
في الفقيه عن الباقر ـ عليهالسلام ـ قال : «إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لا اطيع لك أمرا ـ مفسّرة أو غير مفسّرة ـ حلّ له أن يأخذ (٢) منها ، وليس له عليها رجعة». (٣)
أقول : والأخبار في الخلع والمباراة كثيرة لا حاجة إلى إيرادها.
قوله سبحانه : (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ ...)
في الكافي عن الصادق ـ عليهالسلام ـ : «عن رجل طلّق امرأته طلاقا لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ، فتزوّجها عبد ثمّ طلّقها ، هل يهدم الطلاق؟ قال : نعم لقول الله ـ عزوجل ـ في كتابه : (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (٤)». (٥)
وفي التهذيب عن محمّد بن مضارب ، قال سألت الرضا ـ عليهالسلام ـ عن الخصيّ يحلّل؟ قال : «لا يحلّل». (٦)
وفيه عن الصادق ـ عليهالسلام ـ : عن تزويج المتعة أيحلّل؟ قال : «لا ؛ لأنّ الله يقول : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ ... حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها
__________________
(١). تهذيب الأحكام ٨ : ٢٥ ، الحديث : ١.
(٢). في المصدر : «ما أخذ»
(٣). من لا يحضره الفقيه ٣ : ٥٢٣ ، الحديث : ٤٨٢٣.
(٤). في المصدر : + «وقال : هو أحد الأزواج»
(٥). الكافي ٥ : ٤٢٥ ، الحديث : ٣.
(٦). تهذيب الأحكام ٧ : ٤٧٥ ، الحديث : ١١٧٠.