فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا) (١) والمتعة ليس فيه (٢) طلاق». (٣)
أقول : والأخبار هاهنا ـ على وفق الآية ـ كثيرة. (٤)
قوله سبحانه : (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ...)
في الفقيه عن الصادق ـ عليهالسلام ـ في الآية ، قال : «الرجل يطلّق حتّى إذا كاد أن يخلو أجلها راجعها ، ثمّ طلّقها ؛ يفعل ذلك ثلاث مرّات (٥)» (٦).
أقول : قوله تعالى : (فَأَمْسِكُوهُنَ) هو القرينة على إرادة اقتراب الأجل من بلوغه.
وفيه عنه ـ عليهالسلام ـ قال : «لا ينبغي للرجل أن يطلّق امرأته ، ثمّ يراجعها وليس له فيها حاجة ، ثمّ يطلّقها ، فهذا الضرار الذي نهى الله عنه ، إلّا أن يطلّق ثمّ يراجع وهو ينوي الإمساك». (٧)
أقول : والأخبار فيه كثيرة. (٨)
قوله سبحانه : (وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللهِ هُزُواً)
هذه التذييلات في هذه الأحكام أحكام الطلاق ـ كقوله تعالى : (تِلْكَ حُدُودُ
__________________
(١). في المصدر : ـ «فلا جنا الحديث : عليهما أن يتراجعا»
(٢). في المصدر : «فيها»
(٣). تهذيب الأحكام ٨ : ٣٤ ، الحديث : ٢٢.
(٤). الاستبصار ٣ : ٢٧٥ ، الحديث : ٢٠ ؛ تفسير العيّاشي ١ : ١١٨ ، الحديث : ٣٧١.
(٥). في المصدر : + «فنهى الله ـ عزوجل ـ عن ذلك».
(٦). من لا يحضره الفقيه ٣ : ٥٠١ ، الحديث : ٤٧٦١.
(٧). من لا يحضره الفقيه ٣ : ٥٠١ ، الحديث : ٤٧٦٢.
(٨). وسائل الشيعة ٢٢ : ١٧١ ، الحديث : ٢٨٣٠٩.