اللهِ فَلا تَعْتَدُوها) وقوله : (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) وغير ذلك ـ مشعرة بأنّ جملة الحكمة في الحكم وتحديده هو عدم الاستخفاف بعلقة الزوجيّة ، كما في الفقيه عن الصادق ـ عليهالسلام ـ في العلّة التي من أجلها لا تحلّ المطلّقة للعدّة لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره ، فقال ـ عليهالسلام ـ : إنّ الله ـ عزوجل ـ إنّما أذن في الطلاق مرّتين ، فقال : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) يعني في التطليقة الثالثة ، ولدخوله فيما كره الله ـ عزوجل ـ (١) من الطلاق الذي (٢) حرّمها عليه ، فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ؛ لئلّا يوقع الناس في الاستخفاف بالطلاق ، ولا تضارّ (٣) النساء ...» (٤) الحديث.
*
__________________
(١). في المصدر : + «له»
(٢). في المصدر : «الثالث».
(٣). في المصدر : «لا تضاروا»
(٤). من لا يحضره الفقيه ٣ : ٥٠٢ ، الحديث : ٤٧٦٤.