إلّا أنّ ذلك أجبر (١) له وأقدم وأرفق به أن يترك مع امّه». (٢)
وعنه ـ عليهالسلام ـ في قوله : (لا تُضَارَّ) قال : «كانت المرأة ممّن ترفع يدها إلى الرجل إذا أراد مجامعتها ، فتقول : لا أدعك ؛ إنّي أخاف أن أحمل على ولدي ، ويقول الرجل للمرأة : لا اجامعك ؛ إنّي أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي ، فنهى الله عن أن يضارّ الرجل المرأة والمرأة الرجل». (٣)
وعن أحدهما ـ عليهماالسلام ـ في قوله : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) قال : «هو في النفقة ، على الوارث مثل ما على الوالد» (٤).
وعن الصادق ـ عليهالسلام ـ في الآية ، قال : «لا ينبغي للوارث أيضا (٥) أن يضارّ المرأة ، فيقول : لا أدع ولدها يأتيها ، ويضارّ ولدها إن كان لهم عنده شيء ، ولا ينبغي له أن يقتر عليه» (٦).
وعن حمّاد عن الصادق ـ عليهالسلام ـ قال : «لا رضاع بعد فطام ، قال : قلت له : جعلت فداك ، وما الفطام؟ قال : الحولين (٧) الذي قال الله ـ عزوجل ـ». (٨)
أقول : والروايات في هذه المعاني كثيرة ، (٩) والجميع يحوم حول ظاهر الآية.
__________________
(١). في المصدر : «أخير [أجبر أجير]»
(٢). تفسير العيّاشي ١ : ١٢٠ ، الحديث : ٣٨٠.
(٣). تفسير العيّاشي ١ : ١٢٠ ، الحديث : ٣٨٢.
(٤). تفسير العيّاشي ١ : ١٢١ ، الحديث : ٣٨٣.
(٥). في المصدر : ـ «أيضا»
(٦). تفسير العيّاشي ١ : ١٢١ ، الحديث : ٣٨٤.
(٧). في المصدر : «الحولان»
(٨). الكافي ٥ : ٤٤٣ ، الحديث : ٣.
(٩). تهذيب الأحكام ٧ : ٣١٨ ، الحديث : ٢١ ؛ الاستبصار ٣ : ١٩٨ ، الحديث : ٢١ ؛ وسائل الشيعة ٢٠ : ٣٨٥ ، الحديث : ٢٥٨٩٤.