في العيون عن الرضا ـ عليهالسلام ـ : «أوجب عليها إذا اصيبت بزوجها وتوفّي عنها بمثل ما أوجب عليها في حياته إذا آلى منها ، وعلم أنّ غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع ، فمن ثمّ أوجب عليها (١)». (٢)
وفي التهذيب عن الباقر ـ عليهالسلام ـ : «كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة ، وعلى أيّ وجه كان النكاح منه ـ متعة أو تزويجا أو ملك يمين ـ فالعدّة أربعة أشهر وعشرا». (٣)
أقول : وفي معناها روايات اخر ، (٤) وهاهنا من الروايات ما تعارضها ، والعلاج في محلّه.
قوله سبحانه : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ ...)
في تفسير العيّاشي عن الصادق ـ عليهالسلام ـ في الآية : «المرأة في عدّتها تقول لها قولا جميلا ترغّبها في نفسك ، ولا تقول : إنّي أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الأمر في البضع ، وكلّ أمر قبيح». (٥)
وفي رواية اخرى : «تقول لها وهي في عدّتها : يا هذه لا احبّ (٦) إلّا ما أسرّك ، ولو قد مضى عدّتك لا تفوتيني (٧) إن شاء الله ولا تستبقي (٨) بنفسك
__________________
(١). في المصدر : + «ولها»
(٢). علل الشرائع ٢ : ٥٠٧ ، الحديث : ١.
(٣). تهذيب الأحكام ٨ : ١٥٧ ، الحديث : ١٤٤.
(٤). الاستبصار ٣ : ٣٥٠ ، الحديث : ٢ ؛ عوالي اللآلي ٣ : ٣٤٥ ، الحديث : ٢٧٣.
(٥). تفسير العيّاشي ١ : ١٢٣ ، الحديث : ٣٩٤.
(٦). في المصدر : «ما احبّ»
(٧). في المصدر : ـ «لا تفوتني»
(٨). في المصدر : «فلا تسبقني»