وهذا كلّه من غير أن يعزموا عقدة النكاح». (١)
أقول : ومثلها روايات اخر في معناها.
والمراد ب : (الْكِتابُ) المكتوب من العدّة.
قوله سبحانه : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ...)
في تفسير العيّاشي عن الصادق ـ عليهالسلام ـ ، قال : «إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمّى لها مهرا فمتاع بالمعروف ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وليس لها عدّة ، وتزوّج من شاءت من ساعتها». (٢)
وفي الكافي عن الصادق ـ عليهالسلام ـ : «في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها فليمتّعها على نحو ما يمتّع (٣) مثلها من النساء». (٤)
أقول : وهو تفسير «المتاع بالمعروف».
وفي الكافي والتهذيب وتفسير العيّاشي وغيرها ، عن الباقر والصادق ـ عليهالسلام ـ في قوله تعالى : (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) قالا : «هو الوليّ». (٥)
أقول : والروايات في هذه المعاني كثيرة. (٦)
__________________
(١). تفسير العيّاشي ١ : ١٢٣ ، الحديث : ٣٩٥.
(٢). تفسير العيّاشي ١ : ١٢٤ ، الحديث : ٣٩٧.
(٣). في المصدر : + «به»
(٤). الكافي ٦ : ١٠٨ ، الحديث : ١١.
(٥). الكافي ٦ : ١٠٦ ، الحديث : ٣٩٢ ؛ تهذيب الأحكام ٧ : ٣٩٢ ، الحديث : ٤٨ ؛ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٠ ، الحديث : ٤٠٥.
(٦). تهذيب الأحكام ٨ : ١٤٢ ، الحديث : ٩٢ ؛ من لا يحضره الفقيه ٣ : ٥٠٦ ، الحديث : ٤٧٧٨ ؛ تفسير القمّي ١ : ٧٧ ؛ وسائل الشيعة ٢١ : ٣١٥ ، الحديث : ٢٧١٧٢.