وفي تفسير القمّي عن الباقر ـ عليهالسلام ـ : «إذا مات الرجل وله اخت تأخذ نصف [ما ترك من] الميراث [لها نصف الميراث] بالآية ، كما تأخذ البنت لو كانت ، والنصف الباقي يردّ عليها بالرحم إذا لم يكن للميّت وارث أقرب منها ، فإن كان موضع الاخت أخ أخذ الميراث كلّه بالآية ؛ لقوله تعالى : (وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ) فإن كانت (١) اختين أخذتا الثلثين بالآية والثلث الباقي بالرحم ، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظّ الانثيين وذلك كلّه إذا لم يكن للميّت ولد وأبوان وزوجة» (٢).
أقول : وهذا المضمون مرويّ في روايات كثيرة (٣) ، وفي عدّة منها أنّ الآية مختصّة بميراث الكلالة لأبوين أو لأب فقط.
قوله سبحانه : (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا)
أي كراهة أن تضلّوا ، وهو استعمال شائع في الكلام.
تمّ الجزء الأوّل من «تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن» في الثاني عشر من ربيع الثاني سنة ألف وثلاثمائة وخمس وستّين هجريّة قمريّة بيد مؤلّفه الفقير إلى الله محمّد حسين الطباطبائي.
*
__________________
(١). في نسخة : «كانتا» [منه ـ رحمهالله ـ].
(٢). تفسير القمّي ١ : ١٥٩ ـ ١٦٠.
(٣). راجع : وسائل الشيعة ٢٦ : ١٤٥ ، أبواب ميراث الأخوة والأجداد.