أقول : ورواه في التهذيب عنه ـ عليهالسلام (١) ـ ، وهو أقرب الوجوه في تفسير قوله (إِذا قُمْتُمْ) ويتكفّل نقض النوم فقط وأمّا سائر الأحداث فمستفاد من قوله : (أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ) ، كما لا يخفى.
وقد قيل معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم على غير طهر ، أو إذا أردتم القيام إليها بناءا على وجوبه لكلّ صلاة.
وفيه أيضا عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ـ عليهالسلام ـ : أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي له أن يوضّأ ، الذي قال الله [عزوجل] ، فقال : الوجه الذي أمر الله [عزوجل] بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر ، وإن نقص منه أثم ، ما دارت [عليه] السبّابة والوسطى والإبهام من قصاص الشعر (٢) إلى الذقن ، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا (٣) ، وما سوى ذلك فليس من الوجه (٤) ، قلت : الصدغ ليس من الوجه؟ قال : لا (٥).
قال زرارة : فقلت (٦) لأبي جعفر ـ عليهالسلام ـ : ألا تخبرني من أين علمت وقلت إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك وقال (٧) : يا زرارة! قاله (٨) رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ وقد نزل به الكتاب من الله تعالى ، لأنّ الله قال : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) ، فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي له أن
__________________
(١). تهذيب الأحكام ١ : ٧.
(٢). في المصدر : «شعر الرأس»
(٣). في المصدر : + «فهو من الوجه»
(٤). في المصدر : ـ «من الوجه»
(٥). تهذيب الأحكام ١ : ٥٤ ـ ٥٥.
(٦). في المصدر : «قلت»
(٧). في المصدر : «ثمّ قال»
(٨). في الأصل : «قال»