وفي تفسير القمّي عن الباقر ـ عليهالسلام ـ في الآية : «فالسفهاء النساء والولد ، إذا علم الرجل أنّ امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد لم ينبغ له أن يسلّط واحدا منهما على ماله الذي جعل الله له (قِياماً) يقول : معاشا ، قال : (وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً)» ، الحديث (١).
وفي تفسير العيّاشي عن الصادق ـ عليهالسلام ـ قال : «لا تؤتوها شرّاب الخمر والنساء» (٢).
أقول : وفي كثير من الروايات عدّ شارب الخمر من السفيه ، وإيتاء المال أعمّ من إيتائه مال نفسه أو بنحو الأمانة وغيرها ، كما في الفقيه عن الصادق ـ عليهالسلام ـ في حديث : ثمّ قال : «وأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر» (٣) ، الحديث.
وفي تفسير العيّاشي عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ في قول الله : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ)؟ قال : «من لا تثق به» (٤).
أقول : وهذه التوسعة جميعا مستفادة من عموم التعليل في قوله : (جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً).
قوله سبحانه : (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا)
بلوغ النكاح بلوغ حدّ يتأتّى عنده النكاح. والبدار المبادرة. ومعنى الآية ظاهر ، والروايات فيه كثيرة.
ففي الفقيه عن الصادق ـ عليهالسلام ـ : «انقطاع يتم اليتيم الاحتلام ، وهو
__________________
(١). تفسير القمّي ١ : ١٣١.
(٢). تفسير العيّاشي ١ : ٢٢١ ، الحديث : ٢٤.
(٣). من لا يحضره الفقيه ٤ : ٢٢٦ ، الحديث : ٥٥٣٤.
(٤). تفسير العيّاشي ١ : ٢٢٠ ، الحديث : ٢٠.