وفي تفسير العيّاشي عن الصادق ـ عليهالسلام ـ قال : «الرجل تكون له المرأة فيضربها حتّى تفتدي منه ، فنهى الله عن ذلك» (١).
أقول : وظاهر أنّ الضرار والذهاب عنوان العضل.
قوله سبحانه : (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)
في الكافي عن الصادق ـ عليهالسلام ـ : «إذا قالت له : لا أغتسل لك من جنابة ، ولا أبرّ لك قسما ، ولاوطئنّ فراشك من تكره ، [فإذا قالت له هذا] حلّ له أن يخلعها وحلّ له ما أخذ منها» (٢).
أقول : وهو من المصاديق ، والآية مطلقة.
وفي المجمع عن الباقر ـ عليهالسلام ـ : «كلّ معصية» (٣).
قوله سبحانه : (أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً)
في مقام التوبيخ ، ويشعر بأنّه كان متداولا عندهم أنّهم كانوا إذا أرادوا الاستبدال رموها بسوء فأخذوا من صداقها وأخرجوها ، فنهى عن ذلك ، وكذا قيل.
قوله سبحانه : (وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ)
الإفضاء الجرّ ، كنّى به عن المباشرة ، وعدّى ب «إلى» بتضمينه معنى الميل ،
__________________
(١). تفسير العيّاشي ١ : ٢٢٨ ـ ٢٢٩ ، الحديث : ٦٥.
(٢). لم نعثر بعينها في الكافي ، ولكن روي في من لا يحضره الفقيه ٣ : ٥٢٢ ، الحديث : ٤٨٢ وفي الكافي بتفاوة ١ : ٣٩ ، الحديث : ١ ـ ٤.
(٣). مجمع البيان ٣ : ٤٧.