القربى مردودان في الخمس ، وخمس الغنيمة لثلاثة أصناف اليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال بعضهم : يعطى للفقراء منهم دون الأغنياء. والكتاب والسنة يدلّان على ثبوته ، والخلفاء بعد الرسول صلىاللهعليهوسلم كانوا يعطونه ، ولا يفضّل فقير على غني لأن النبيّ صلىاللهعليهوسلم والخلفاء بعده كانوا يعطون العباس بن عبد المطلب مع كثرة ماله ، فألحقه الشافعي بالميراث الذي يستحق باسم القرابة ، غير أنه يعطى (١) القريب والبعيد. وقال : يفضّل الذكر على الأنثى فيعطى الرجل سهمين والأنثى سهما واحدا. قوله : (وَالْيَتامى) وهو جمع اليتيم ، واليتيم الذي له سهم في الخمس وهو الصغير المسلم الذي لا أب له إذا كان فقيرا ، و (وَالْمَساكِينِ) هم أهل الفاقة والحاجة من المسلمين ، و (وَابْنِ السَّبِيلِ) هو المسافر البعيد عن ماله ، فهذا مصرف خمس الغنيمة ويقسم أربعة أخماس الغنيمة بين الغانمين الذين شهدوا الوقعة ، للفارس منهم ثلاثة أسهم وللرّاجل سهم واحد ، لما :
[١٠٠٠] أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن أنا عبد الله بن يوسف أنا [أبو] سعيد بن الأعرابي ثنا سعدان (١) بن نصر ثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر :
أنّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم ، سهما له وسهمين لفرسه.
وهذا قول أكثر أهل العلم (٢) ، وإليه ذهب الثوري والأوزاعي ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : للفارس سهمان وللراجل سهم واحد ، ويرخّص للعبيد والنسوان والصبيان إذا حضروا القتال ، ويقسم العقار الذي استولى عليه المسلمون كالمنقول. وعند أبي حنيفة يتخيّر الإمام في العقار بين أن يقسمه بينهم ، وبين أن يجعله وقفا على المصالح. وظاهر الآية لا يفرق بين العقار والمنقول. ومن قتل مشركا في القتال يستحق سلبه من رأس الغنيمة.
[١٠٠١] لما روي عن أبي قتادة أن النبيّ صلىاللهعليهوسلم قال يوم حنين : «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه».
__________________
(١) في الأصل «سعد» والتصويب من ط و «شرح السنة».
[١٠٠٠] ـ حديث صحيح.
سعدان بن نصر ، وثقه ابن حبان ، وقد توبع هو ومن دونه ، ومن فوقه رجال البخاري ومسلم ، أبو معاوية هو محمد بن خازم.
وهو في «شرح السنة» ٢٧١٦ بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي (٦ / ٣٢٥) من طريق سعدان بن نصر به.
وأخرجه أبو داود ٢٧٣٣ وأحمد (٢ / ٢) وابن ماجه ٢٨٥٤ والدارقطني (٤ / ١٠٢) من طرق عن أبي معاوية به.
وأخرجه البخاري ٢٨٦٣ و ٤٢٢٨ ومسلم ١٧٦٢ والترمذي ١٥٥٤ وأحمد (٢ / ٦٢ و ٧٢) وابن أبي شيبة (١٢ / ٣٩٦ ، ٣٩٧) وابن الجارود ١٠٨٤ وابن حبان ٤٨١٠ و ٤٨١١ و ٤٨١٢ والدارقطني (٤ / ١٠٢ و ١٠٤ و ١٠٦ و ١٠٧) وسعيد بن منصور ٢٧٦٠ و ٢٧٦٢ والبيهقي (٦ / ٣٢٤ ، ٣٢٥ و ٣٢٥) من طرق عن عبيد الله بن عمر به.
[١٠٠١] ـ صحيح. أخرجه مالك (٢ / ٤٥٤ ، ٤٥٥) عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى قتادة عن أبي قتادة مرفوعا.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري ٢١٠٠ و ٣١٤٢ و ٤٣٢١ ومسلم ١٧٥١ وأبو داود ٢٧١٧ والترمذي ١٥٦٢ وابن الجارود ١٠٧٦ وابن حبان ٤٨٠٥ والبيهقي (٦ / ٣٠٦) والمصنف في «شرح السنة» ٢٧٢٤.
__________________
(١) «أنهم يعطون».
(٢) تصحف في المطبوع «العلماء».