والسلب كل ما يكون على المقتول من ملبوس وسلاح وفرسه الذي هو راكبه ، ويجوز للإمام أن ينقل بعض الجيش من الغنيمة لزيادة عناء وبلاء يكون منهم في الحرب يخصّهم (١) به من بين سائر الجيش ويجعلهم (٢) أسوة الجماعة في سائر الغنيمة.
[١٠٠٢] أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامّة الجيش.
[١٠٠٣] وروي عن حبيب بن سلمة الفهري قال : شهدت النبيّ صلىاللهعليهوسلم نفّل الربع في البدأة والثلث في الرجعة.
واختلفوا في أن النفل من أين يعطى ، فقال قوم : من خمس الخمس سهم (٣) النبيّ صلىاللهعليهوسلم ، وهو قول سعيد بن المسيّب ، وبه قال الشافعي.
[١٠٠٤] وهذا معنى قول النبيّ صلىاللهعليهوسلم : «ما لي مما أفاء الله عليكم إلّا الخمس والخمس مردود فيكم».
وقال قوم : هو من الأربعة الأخماس بعد إفراز (٤) الخمس كسهام الغزاة ، وهو قول أحمد وإسحاق. وذهب بعضهم إلى أن النفل من رأس الغنيمة قبل التخميس (٥) كالسلب للقاتل. وأمّا الفيء وهو ما أصابه المسلمون من أموال الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب ، بأن صالحهم على مال يؤدّونه ومال الجزية ، وما يؤخذ من أموالهم إذا دخلوا دار الإسلام للتجارة أو يموت واحد منهم في دار الإسلام ولا وارث له ، فهذا كله فيء ، ومال الفيء كان خالصا لرسول الله صلىاللهعليهوسلم في حياته. قال عمر رضي الله عنه : إنّ الله قد
__________________
وأخرجه البخاري ٧١٧٠ ومسلم ١٧٥١ وابن ماجه ٣٨٣٧ وأحمد (٥ / ٣٠٦) وسعيد بن منصور ٢٦٩٦ وعبد الرزاق ٩٤٧٦ من طرق من حديث قتادة.
[١٠٠٢] ـ إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم.
الليث هو ابن سعد ، عقيل هو ابن خالد ، ابن شهاب هو محمد بن مسلم. سالم هو ابن عبد الله بن عمر.
وهو في «شرح السنة» ٢٧٢١ بهذا الإسناد.
وفي «صحيح البخاري» ٣١٣٥ عن يحيى بن بكير به.
وأخرجه مسلم ١٧٥٠ ح ٤٠ وأبو داود ٢٧٤٦ وأحمد (٢ / ١٤٠) وأبو يعلى ٥٥٧٩ من طرق عن الليث به.
وأخرجه مسلم ١٧٥٠ والبيهقي (٦ / ٣١٢) من طرق عن الزهري به.]
[١٠٠٣] ـ حسن. أخرجه أبو داود ٢٧٤٨ و ٢٧٤٩ و ٢٧٥٠ وابن ماجه ٢٨٥١ و ٢٨٥٣ وعبد الرزاق ٩٣٣١ و ٩٣٣٣ وأحمد (٤ / ١٥٩ ، ١٦٠) وابن الجارود ١٠٧٨ و ١٠٧٩ وابن حبان ٤٨٣٥ والطحاوي (٣ / ٢٤٠) والحاكم (٢ / ١٣٣) والطبراني ٣٥١٨ ، ٣٥٣١ والبيهقي (٦ / ٣١٣ و ٣١٤) من طرق عن مكحول عن زيادة بن جارية عن حبيب بن مسلمة به.
وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي. وهو حديث حسن ، رجاله ثقات كلهم.
[١٠٠٤] ـ حسن. أخرجه أبو داود ٢٦٩٤ والنسائي (٦ / ٢٦٣ ، ٢٦٤) والبيهقي في «الدلائل» (٥ / ١٩٥ ، ١٩٦) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مطوّلا وإسناده حسن للاختلاف المعروف في عمرو عن آبائه.
وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت عند ابن حبان ٤٨٥٥.
وانظر «تفسير القرطبي» ٣٢٢١ بتخريجي.
__________________
(١) في المطبوع «يخصه».
(٢) في المطبوع «يجعله».
(٣) في المطبوع «منهم».
(٤) في المخطوط «إفراد».
(٥) في المطبوع «الخمس».