عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم حتى [إذا](١) كان ببعض طريق مكة ، تخلّف مع أصحابه محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه وسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شدّ على الحمار فقتله ، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلىاللهعليهوسلم سألوه عن ذلك ، فقال : «إنّما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى».
[٨٣١] أخبرنا عبد الوهّاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أنا الشافعي أنا إبراهيم بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن حنطب عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ، ما لم تصيدوه أو يصاد لكم».
قال أبو عيسى : المطلب لا نعرف له سماعا من جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وإذا أتلف المحرم شيئا من الصيد لا مثل له من النعم مثل بيض أو طائر دون الحمام ففيه قيمته (٢) يصرفها إلى الطعام ، فيتصدّق به أو يصوم عن كل مدّ يوما ، واختلفوا في الجراد فرخّص فيه قوم للمحرم وقالوا : هو من صيد البحر ، روي ذلك عن كعب الأحبار ، والأكثرون على أنها لا تحلّ ، فإن أصابها فعليه صدقة ، قال عمر :
__________________
وهو في «شرح السنة» ١٩٨١ بهذا الإسناد.
وفي «الموطأ» (١ / ٣٥٠) عن أبي النضر به.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري ٢٩١٤ و ٥٤٩٠ ومسلم ١١٩٦ ح ٥٧ وأبو داود ١٨٥٢ والترمذي ٨٤٧ والنسائي (٥ / ١٨٢) والشافعي (١ / ٣٢١) وأحمد (٥ / ٣٠١) وابن حبان ٣٩٧٥ والطحاوي (٢ / ١٧٣).
وأخرجه البخاري ١٨٢٣ ومسلم ١١٩٦ وعبد الرزاق ٨٣٣٨ والحميدي ٤٢٤ من طرق عن سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان عن أبي النضر به.
وأخرجه البخاري ٥٤٩٢ من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث المصري عن أبي النضر به.
وورد من وجه آخر من حديث عبد الله بن أبي قتادة بمعناه أخرجه البخاري ١٨٢١ و ١٨٢٢ و ٤١٤٩ ومسلم ١١٩٦ ح ٥٩ والنسائي (٥ / ١٨٥ ، ١٨٦) وابن ماجه ٣٠٩٣ وعبد الرزاق ٨٣٣٧ وأحمد (٥ / ١٩٠ و ٣٠١) والدارمي (٢ / ٣٨) وابن حبان ٣٩٦٦ والدارقطني (٢ / ٢٩١) والبيهقي (٥ / ٣٢٢).
[٨٣١] ـ إسناده ضعيف جدا ، إبراهيم متروك ، والمطلب هو ابن عبد الله بن المطلب ، لم يثبت سماعه من جابر ، وهو كثير الإرسال ، والرواية عمن لم يلقه راجع «التهذيب» (١٠ / ١٦١).
وهو في «شرح السنة» ١٩٨٢ بهذا الإسناد.
وفي «مسند الشافعي» (١ / ٣٢٢ ، ٣٢٣) عن إبراهيم بن محمد به.
وأخرجه أبو داود ١٨٥١ والترمذي ٨٤٦ والنسائي (٥ / ١٨٧) وابن حبان ٣٩٧١ والطحاوي (٢ / ١٧١) والدارقطني (٢ / ٢٩٠) والحاكم (١ / ٤٥٢) والبيهقي (٥ / ١٩٠) من طرق عن يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو به ، وصححه الحاكم على شرط الشيخين! ووافقه الذهبي! وقال الترمذي : المطلب لا نعرف له سماعا من جابر. وصححه الحاكم على شرطهما! ووافقه الذهبي! ولم يرو الشيخان للمطلب شيئا.
وأخرجه الشافعي (١ / ٣٢٣) والطحاوي (٢ / ١٧١) والدارقطني (٢ / ٢٩٠ ، ٢٩١) من طرق عبد العزيز الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن رجل من بني سلمة عن جابر ، وأخرجه الدارقطني من طريق الدراوردي عن سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن رجل من بني سلمة عن جابر.
وأخرجه الطحاوي (٢ / ١٧١) من طريق عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أبي موسى عن النبي صلىاللهعليهوسلم وهذا الحديث وهم ، وإنما هو عن جابر.
__________________
(١) زيادة عن المخطوط وط.
(٢) في المطبوع «قيمة».