للنبيّ صلىاللهعليهوسلم ، فقال : «كلوا رزقا أخرجه الله إليكم ، أطعمونا إن كان معكم» ، فأتاه بعضهم بشيء منه فأكله (١).
قوله تعالى : (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) ، صيد البحر حلال للمحرم ، كما هو حلال لغير المحرم ، أما صيد البرّ فحرام على المحرم [و] في الحرم ، والصيد : هو الحيوان الوحشي الذي يحل أكله ، أمّا ما [لا](٢) يحلّ أكله فلا يحرم بسبب الإحرام ، ويحرم أخذه وقتله ، ولا جزاء على من قتله إلا المتولد بين ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل ، كالمتولد بين الذئب والظبي لا يحل أكله ويجب بقتله الجزاء على المحرم ، لأن فيه جزاء من الصيد.
[٨٣٥] أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر (١) بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبيّ صلىاللهعليهوسلم قال : «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهنّ جناح : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور».
[٨٣٦] وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «يقتل المحرم السّبع العادي».
[٨٣٧] وعن أبي هريرة أنّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «خمس قتلهنّ حلال في الحرم : الحيّة والعقرب والحدأة
__________________
(١) وقع في الأصل «زهير» والتصويب من «شرح السنة».
[٨٣٥] ـ إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم ، أبو مصعب أحمد بن أبي بكر.
وهو في «شرح السنة» ١٩٨٣ بهذا الإسناد ، وفي «الموطأ» (١ / ٣٥٦) عن نافع به.
وأخرجه البخاري ١٨٢٦ ومسلم ١١٩٩ والنسائي (٥ / ١٨٧ ، ١٨٨ و ١٨٩ و ١٩٠) وعبد الرزاق ٨٣٧٥ وأحمد (٢ / ٣٢ و ٤٨ و ٦٥ و ٨٢ و ١٣٨) وابن حبان ٣٩٦١ والبيهقي (٥ / ٢٠٩) و (٩ / ٣١٥) من طرق عن نافع به.
وأخرجه البخاري ١٨٢٦ و ٣٣١٥ ومسلم ١١٩٩ ح ٧٩ ومالك (١ / ٣٥٦) وأحمد (٢ / ١٣٨) والطحاوي (٢ / ١٦٦) وابن حبان ٣٩٦٢ والبيهقي (٩ / ٣١٥) من طرق عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به.
وأخرجه مسلم ١١٩٩ وأبو داود ١٨٤٦ والنسائي (٥ / ١٩٠) والحميدي ٦١٩ وأحمد (٢ / ٨٢) وابن الجارود ٤٤٠ والبيهقي (٥ / ٢٠٩ ، ٢١٠) و (٩ / ٣١٦) من طرق عن سفيان عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه.
[٨٣٦] ـ أخرجه أبو داود ١٤٤٨ وابن ماجه ٣٠٨٩ والطحاوي (١ / ٣٨٥) والبيهقي (٥ / ٢١٠) وأحمد (٣ / ٣ و ٣٢ و ٧٩) من طرق عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعيم عن أبي سعيد الخدري «أن النبيّ صلىاللهعليهوسلم سئل عما يقتل المحرم. قال : الحية والعقرب والفويسقة ، ويرمي الغراب ولا يقتله ، والكلب العقور ، والحدأة ، والسبع العادي».
وأخرجه الترمذي ٣٣٨ من هذا الوجه دون لفظ : «سئل» وقال الترمذي : حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم قالوا : المحرم يقتل السبع العادي ا ه.
ولعل الترمذي حسنه لشواهده ، وإلا فيزيد قال عنه ابن حجر في «التقريب» : ضعيف ، كبر فصار يتلقن ا ه.
وقال الحافظ في «التلخيص» (٢ / ٢٧٤) : وفيه لفظة منكرة ، وهي قوله : «ويرمي الغراب ولا يقتله» قال النووي في «المهذب» : إن صح هذا الخبر حمل قوله هذا على أنه لا يتأكد ندب قتله كتأكده في الحية وغيرها ، وفي سنن سعيد بن منصور عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن ابن سيلان عن أبي هريرة قال : الكلب العقور الأسد ا ه.
وبكل حال الحديث يتأيد بما قبله وبما بعده أيضا ، والله أعلم.
[٨٣٧] ـ صحيح. أخرجه أبو داود ١٨٤٧ والطحاوي (١ / ٣٨٤) والبيهقي (٥ / ٢١٠) من طرق عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة به ، وإسناده حسن ، رجاله ثقات ، وللحديث شواهد.
__________________
(١) في المطبوع «فأكلوه».
(٢) سقط من المطبوع.