في فعل المضاعف من أفعل كفتح من فتح فكلامه مصحح لما قال شيخنا الإمام أبو عبد الله محمد ابن عرفة حفظه الله قلت وفي صحاح الجوهري أذن لها في النهي أذنا على الأمر وأذن يعني علم ومنها (فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ) وأذن له أذنا أسمع.
قال الشاعر :
صمّ إذا سمعوا خيرا ذكرت به |
|
وإن ذكرت بسوء بينهم أذنوا |
قلت يذكر أذن بوجه ، إنما ذكر أذن قال ابن : كان بعضهم يقول لا يقال قام زيد إذ لا فائدة فيه فما فائدة قوله (فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ) فأجيب بأنه إن المراد أذن رجل ومادته الإعلام والمقاولة ، وأما بأنه يجوز أن يقال قام قائم لمن هو متوقع ذلك ومنتظر له وقد كان يوسف وأخاه ينتظرانه.
استشكل الفخر إطلاق السرقة عليهم مع أن يوسف ما أمر بذلك أو علم به وأذن وأجاب إما بأن حملهم لرحل أخيهم وفيه السقاية تشبه بفعل السارق وأما بأنه من تسمية الكل وأسر البعض. وقيل لابن عرفة حفظ الأعراض واجب فكيف رضي أخو يوسف قذفا عليه فقال ليس واجب لا سيما على أحد القولين في أن القذف حق للمقذوف فإذا عفى عن قاذفه صح وسقط الحد ، قوله تعالى : (نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ). قال الزمخشري : نرى صواع وصوع وصوع والعين معجمة وغير معجمة ، ابن عرفة يريد معجمة في اللغتين لفظتين فقط وهما صوع وصوع كذا في طي كتاب الزمخشري ، وقيل إن الصواع كان مستطيله أشبه المكوك ، قلت وسمعت ابن عرفة ينطق به بتخفيف الكاف. الزمخشري : وقيل هو المكوك الفارسي الذي يلقى طرفاه ، ابن عرفة : وقيل إن الصواع كانت من مسك بفتح الميم ، وهو الجلد والمسك بالكسر الطيب المعروف.
قوله تعالى : (وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ).
قال ابن العربي : يؤخذ من الآية جواز الإجازة واتفقوا على ذلك إلا الأهم وهو من الشريعة أهم وجواز الجعل وجواز إجماله لقوله (وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) إن الإجارة والجعالة متباينان وهذه مثله [...] فالثابت فيها أحد السندين لا كلاهما أعني إما الإجارة أو الجعالة فكيف يؤخذ من الآية جوازهما معا. قلت أنا له يؤخذ منها جواز الجعل وقد قال مالك في كتاب الجعل والإجارة كلما جاز فيه الجعل جازت فيه الإجارة ، والفرق بينهما أن الإجارة من شرطها ضرب الأجل وإن منعه من التمام مانع فلا شيء له. ابن عرفة : وفي الآية لأن أحدها قال في كتاب الغرر من المدونة لا يجوز أن يقول