(وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (١٢)
لمجاورة يورث ، وكسر الأولى لمجاورة يوصيكم الله. الباقون بكسر الصادين أي يوصي بها الميت (أَوْ دَيْنٍ) والإشكال أنّ الدّين مقدم على الوصية في الشرع وقدمت الوصية على الدّين في التلاوة ، والجواب : إنّ أو لا تدل على الترتيب ألا ترى أنّك إذا قلت جاءني زيد أو عمرو كان المعنى جاءني أحد الرجلين فكان التقدير في قوله من بعد وصية يوصي بها أو دين من بعد أحد هذين الشيئين الوصية أو الدّين ، ولو قيل بهذا اللفظ لم يدر فيه الترتيب بل يجوز تقديم المؤخر وتأخير المقدم كذا هنا ، وإنّما قدمنا الدّين على الوصية بقوله عليهالسلام : (ألا إن الدّين قبل الوصية) (١) ولأنّها تشبه الميراث من حيث إنّها صلة بلا عوض فكان إخراجها مما يشقّ على الورثة ، وكان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدّين فقدمت على الدّين ليسارعوا إلى إخراجها مع الدّين (آباؤُكُمْ) مبتدأ (وَأَبْناؤُكُمْ) عطف عليه والخبر (لا تَدْرُونَ) وقوله (أَيُّهُمْ) مبتدأ خبره (أَقْرَبُ لَكُمْ) والجملة في موضع نصب بتدرون (نَفْعاً) تمييز ، والمعنى فرض الله الفرائض على ما هو عنده حكمة ، ولو وكّل ذلك إليكم لم تعلموا أيهم لكم (٢) أنفع فوضعتم أنتم الأموال على غير حكمة ، والتفاوت في السهام بتفاوت المنافع وأنتم لا تدرون تفاوتها ، فتولى الله ذلك فضلا منه ولم يكلها إلى اجتهادكم لعجزكم عن معرفة المقادير ، وهذه الجملة اعتراضية مؤكدة لا موضع لها من الإعراب (فَرِيضَةً) نصبت نصب المصدر المؤكد ، أي فرض ذلك فرضا (مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً) بالأشياء قبل خلقها (حَكِيماً) في كلّ ما فرض وقسم من المواريث وغيرها.
١٢ ـ (وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ) أي زوجاتكم (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَ
__________________
(١) رواه البيهقي باب تبدية الدّين.
(٢) في (ز) أيهم أنفع لكم.