وَلَدٌ) أي ابن أو بنت (فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ) منكم أو من غيركم (فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ) والواحد والجماعة سواء في الربع والثمن ، جعل ميراث الزوج ضعف ميراث الزوجة لدلالة قوله : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَإِنْ كانَ رَجُلٌ) يعني للميت وهو اسم كان (يُورَثُ) من ورث أي يورث منه ، وهو صفة لرجل (كَلالَةً) خبر كان ، أي وإن كان رجل موروث منه كلالة ، أو يورث خبر كان وكلالة حال من الضمير في يورث ، والكلالة تطلق على من لم يخلف ولدا ولا والدا وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين ، وهو في الأصل مصدر بمعنى الكلال وهو ذهاب القوة من الإعياء (أَوِ امْرَأَةٌ) عطف على رجل (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) أي لأم ، فإن قلت قد تقدم ذكر الرجل والمرأة فلم أفرد الضمير وذكره؟ ، قلت أمّا إفراده فلأنّ أو لأحد الشيئين ، وأمّا تذكيره فلأنّه يرجع إلى رجل لأنّه مذكر مبدوء به ، أو يرجع إلى أحدهما وهو مذكر (فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ) من واحد (فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) لأنّهم يستحقون بقرابة الأم ، وهي لا ترث أكثر من الثلث ولهذا لا يفضل الذكر منهم على الأنثى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ) إنّما كررت الوصية لاختلاف الموصين ، فالأول الوالدان والأولاد ، والثاني الزوجة ، والثالث الزوج ، والرابع الكلالة (غَيْرَ مُضَارٍّ) حال ، أي يوصي بها وهو غير مضار لورثته ، وذلك بأن يوصي بزيادة على الثلث أو لوارث (وَصِيَّةً مِنَ اللهِ) مصدر مؤكد ، أي يوصيكم بذلك وصية (وَاللهُ عَلِيمٌ) بمن جار أو عدل في وصيته (حَلِيمٌ) عن (١) الجائر لا يعاجله بالعقوبة ، وهذا وعيد ، فإن قلت : فأين ذو الحال فيمن قرأ يوصي بها؟ ، قلت : يضمر يوصي فينتصب عن فاعله ، لأنّه لما قيل يوصى بها علم أنّ ثمّ موصيا ، كما كان رجال فاعل ما يدلّ عليه يسبح ، لأنّه لما قيل يسبح له علم أنّ ثمّ مسبّحا فأضمر يسبح.
واعلم أنّ الورثة أصناف :
أصحاب الفرائض : وهم الذين لهم سهام مقدرة كالبنت ولها النصف وللأكثر الثلثان ، وبنت الابن وإن سفلت ، وهي عند عدم الولد كالبنت ولها مع البنت الصّلبية السدس ، وتسقط بالابن وبنتي الصّلب إلّا أن يكون معها أو أسفل منها (٢) غلام
__________________
(١) في (ظ) حكيم وهو خطأ من الناسخ ، وفي (ز) على الجائر.
(٢) ليس في (أ) أو أسفل منها.