(تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (١٣)
فيعصبها ، والأخوات لأب وأم وهنّ عند عدم الولد وولد الابن كالبنات والأخوات لأب ، وهنّ كالأخوات لأب وأم عند عدمهنّ ، ويصير الفريقان عصبة بالبنت (١) أو بنت الابن ، ويسقطن بالابن وابنه وإن سفل والأب وبالجدّ عند أبي حنيفة رحمهالله وولد الأم ، وللواحد السدس وللأكثر الثلث ، وذكورهم كإناثهم (٢) ، ويسقطون بالولد وولد الابن وإن سفل والأب والجدّ. والأب وله السدس مع الابن أو ابن الابن وإن سفل ومع البنت أو بنت الابن وإن سفلت السدس والباقي ، والجدّ وهو أبو الأب وهو كالأب عند عدمه إلّا في ردّ الأم إلى ثلث ما يبقى ، والأم ولها السدس مع الولد أو ولد الابن وإن سفل أو الاثنين من الإخوة والأخوات فصاعدا من أي جهة كانا ، وثلث الكلّ عند عدمهم وثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين ، والجدّة ولها السدس وإن كثرت لأم كانت أو لأب ، والبعدى تحجب بالقربى ، والكلّ بالأم ، والأبويات بالأب ، والزوج وله الربع مع الولد أو ولد الابن وإن سفل وعند عدمه النصف ، والزوجة ولها الثمن مع الولد أو ولد الابن وإن سفل وعند عدمه الربع.
والعصبات : وهم الذين يرثون (٣) ما بقي من الفرائض (٤) وأولاهم الابن ، ثم ابنه وإن سفل ، ثم الأب ، ثم أبوه وإن علا ، ثم الأخ لأب وأم ، ثم الأخ لأب ، ثم ابن الأخ لأب وأم ، ثم ابن الأخ لأب ، ثم الأعمام ، ثم أعمام الأب ، ثم أعمام الجدّ ، ثم المعتق ، ثم عصبته على الترتيب. واللاتي فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بأخواتهن لا غيرهن.
وذوو الأرحام : وهم الأقارب الذين ليسوا من العصبات ولا من أصحاب الفرائض وترتيبهم كترتيب العصبات.
١٣ ـ (تِلْكَ) إشارة إلى الأحكام التي ذكرت في باب اليتامى والوصايا والمواريث (حُدُودُ اللهِ) سمّاها حدودا لأنّ الشرائع كالحدود المضروبة للمكلفين لا يجوز لهم أن يتجاوزوها (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ).
__________________
(١) في (ز) مع البنت.
(٢) في (ظ) و(ز) وذكرهم كأنثاهم.
(٣) في (ظ) يورثون.
(٤) في (ظ) و(ز) من الفرض.