وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩) وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ) (١٠)
(شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ) إنّ الزوج (لَمِنَ الْكاذِبِينَ) فيما رماني به من الزنا.
٩ ـ (وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ) أي الزوج (مِنَ الصَّادِقِينَ) فيما رماني به من الزنا ، ونصب حفص الخامسة عطفا على أربع شهادات ، وغيره رفعها بالابتداء ، وأنّ غضب الله خبره ، وخفّف نافع أن لعنة الله وأن غضب الله بكسر الضاد وهما في حكم المثقّلة ، وأن غضب الله سهل ويعقوب ، وخصّ (١) الغضب في جانبها لأنّ النساء يستعملن اللعن كثيرا كما ورد به الحديث ، فربما يجترئن على الإقدام لكثرة جري اللعن على ألسنتهن وسقوط وقعه (٢) عن قلوبهنّ ، فذكر الغضب في جانبهنّ ليكون رادعا لهنّ ، والأصل أنّ اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللّعن قائمة مقام حدّ القذف في حقّه ومقام حدّ الزنا في حقّها ، لأن الله تعالى سماه شهادة ، فإذا قذف الزوج زوجته بالزنا ، وهما من أهل الشهادة صحّ اللعان بينهما ، وإذا التعنا كما بيّن في «النهر» (٣) لا تقع الفرقة حتى يفرّق القاضي بينهما ، وعند زفر (٤) رحمهالله تقع بتلاعنهما والفرقة تطليقة بائنة ، وعند أبي يوسف وزفر والشافعي تحريم مؤبد ، ونزلت آية اللعان في هلال بن أمية أو عويمر (٥) حيث قال : وجدت على بطن امرأتي خولة (٦) شريك بن سحماء (٧) ، فكذّبته ، فلاعن النبيّ صلىاللهعليهوسلم بينهما.
١٠ ـ (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ) تفضّله (عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ) نعمته (وَأَنَّ اللهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ) جواب لو لا محذوف أي لفضحكم أو لعاجلكم بالعقوبة.
__________________
(١) في (ز) وحفص وجعل.
(٢) في (ز) وقوعه.
(٣) النهر : غالب الظن ، هو النهر الماد مختصر البحر المحيط في التفسير ، الاثنان لأثير الدين أبو حيان الأندلسي وهو من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات ولد في إحدى جهات غرناطة عام ٦٥٤ ه وتنقل إلى أن أقام في القاهرة وتوفي فيها بعد أن كف بصره عام ٧٤٥ ه (الأعلام ٧ / ١٥٢).
(٤) زفر : هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري من تميم ، أبو الهذيل ، فقيه كبير من أصحاب الإمام أبي حنيفة ولد عام ١١٠ ومات عام ١٥٨ ه (الأعلام ٣ / ٤٥).
(٥) لم أجد له ترجمة.
(٦) خولة : زوجة هلال بن أمية.
(٧) شريك بن سحماء وهي أمه واسم أبيه عبده بن معتب العجلاني (الإصابة ٣ / ٢٠٦).