.................................................................................................
______________________________________________________
المشهور حيث قالوا في مثله بالتخيير. وحينئذ لا يقدح في الحصر عدم استقامته أيضا بالنسبة إلى الأحكام الوضعيّة ، بناء على كونها مجعولة ، نظرا إلى عدم جريان البراءة والتخيير فيها ، فإنّها عند المشهور ـ وواقفهم المصنّف ـ منتزعة من الأحكام الطلبيّة وإن نسب خلافه أيضا إليهم ، كما سيجيء في مسألة الاستصحاب. ولكن يخدش فيه قول المصنّف رحمهالله : «وما ذكرنا هو المختار في مجاري الاصول الأربعة».
وحينئذ يتّضح عدم استقامة الحصر على ما اختاره المصنّف في مسألة البراءة عند دوران الأمر بين الوجوب والحرمة ، من عدم الحكم فيه بشيء من وجوب الأخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا ، ولا الإباحة الواقعيّة ولا الظاهريّة ، حيث حكم ثمّة بوجوب التوقّف وعدم الالتزام إلّا بالحكم الواقعي على ما هو عليه في الواقع ، وقال : «ولا دليل على عدم جواز خلوّ الواقعة عن حكم ظاهري إذا لم يحتج إليه في العمل ، نظير ما لو دار الأمر بين الوجوب والاستحباب» انتهى. ووجهه : عدم شمول التقسيم لحكم مثل هذا الشكّ ، لفرض عدم كونه موردا لشيء من الاصول الأربعة. وممّا أشار إليه من التنظير يظهر عدم اختصاص النقض بما لا يمكن الاحتياط فيه كما لا يخفى. اللهمّ إلّا أن يمنع اختصاص مؤدّى قاعدة البراءة بما يفيد الإباحة الظاهريّة ، بل هو كذلك عند المصنّف ، فإنّ مؤدّاها ليس إلّا مجرّد نفي العقاب في محتمل الحرمة أو الوجوب ، لا إثبات الإباحة الظاهريّة أيضا ، ولذا لا يجري في محتمل الاستحباب والكراهة كما لا يخفى.
ثمّ إنّ الحدّ ينتقض أيضا بما يظهر منه في هذا المقصد عند بيان أقسام العلم الإجمالي ، من عدم جواز المخالفة القطعيّة فيما لو دار الأمر بين وجوب فعل وحرمة آخر ، كما إذا فرض العلم إجمالا بأنّ شرب التتن حرام أو دعاء رؤية الهلال واجب ، فإنّ المصنّف وإن لم يصرّح هنا بوجوب الاحتياط إلّا أنّ ذلك معلوم من