.................................................................................................
______________________________________________________
الجهّال والمسامحين في الأحكام. والأدلّة التي أقامها المصنّف رحمهالله لحرمة العمل بالظنّ لا تتأتّى هنا ، لاختصاصها بالقسم الأوّل.
نعم ، إن قلنا بكون تعلّم الأحكام واجبا نفسيّا كما ذهب إليه جماعة ، فلا إشكال حينئذ في حرمة ترك التعلّم والاشتغال بالعمل على طبق الظنّ ، إلّا أن يقال : إنّ غاية ذلك حرمة ترك التعلّم دون نفس الفعل كما هو المطلوب. وإن لم نقل بوجوبه النفسي ولكن قلنا بحرمة التجرّي ، فلا إشكال حينئذ في حرمة نفس الفعل ، إلّا أنّ القولين كليهما ضعيفان.
والتحقيق كما أفاده المصنّف رحمهالله كون حرمة الفعل تابعة لمخالفة الواقع ، فإذا عمل بالظنّ على الوجه المذكور فلا يحكم بحرمة الفعل ما لم ينكشف الواقع ، وإن انكشف وظهرت مطابقته به فلا حرمة فيه ، بل ربّما يستحق الثواب أيضا كما في العبادات ، بل المعاملات أيضا إذا قصد بها الامتثال والإطاعة ، وإلّا فيحكم بحرمته واقعا. والكاشف إمّا هو العلم بسؤال الإمام عليهالسلام مثلا بعد العمل بالظنّ ، وإمّا هي الأمارات والاصول التي قام القاطع على اعتبارها وإن كان ذلك هو التقليد لأهله.
وإن اختلف الواقع والطريق ، بأن وجد العمل مطابقا للواقع ومخالفا للطريق أو بالعكس ، ففيه وجهان مبنيّان على أنّ الطرق الشرعيّة مجعولة في حقّ العالم والجاهل مع التقصير ، أو في حقّ العالم خاصّة ، بأن كان العلم بوجود الطريق مأخوذا في جواز العمل به. فعلى الأوّل يكون المدار على مطابقة الطريق ومخالفته. وعلى الثاني على مطابقة الواقع ومخالفته. وظاهر المشهور هو الأوّل ، حيث حكموا ببطلان عمل الجاهل غير العامل بالطرق الشرعيّة مطلقا ، ولعلّه لإطلاق الأدلّة الدالّة على اعتبارها. والأقرب هو الثاني ، لكون اعتبار الطرق من باب الكشف عن الواقع ، فمع انكشاف مطابقة العمل بالواقع لا يعتدّ بمخالفته للطرق. هذا على ظاهر المشهور من كون الأحكام الظاهريّة مجعولة ، وإلّا فعلى احتمال كون اعتبار