النكاح.
وقيل : الإناث يجرين مجرى غير العقلاء ، ومنه : (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) [النساء : ٣].
وقيل : «ما» مصدرية ، أي : نكاحا طاب لكم.
(مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) حال من «طاب» ، أو بدل من «طاب» (١) ، ومنعهنّ الصرف : العدل والوصف ، أو العدل عن صيغها ، والعدل عن تكريرها ، التقدير : اثنتين اثنتين ، وثلاثا ثلاثا ، وأربعا أربعا ، كما قال في وصف الملائكة : (أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) [فاطر : ١] ، ولم يرد بشيء من ذاك العطف ، إذ العدول إلى ذلك عن لفظ التسعة عيّ تأباه فصاحة القرآن وبلاغته.
قال القاضي أبو يعلى (٢) : الواو هاهنا لإباحة أي الأعداد شاء ، لا للجمع ، وهذا العدد إنما هو للأحرار لا للعبيد ، في قول الأئمة الثلاثة : أحمد ، وأبي حنيفة ، والشافعي.
وقال مالك : هم كالأحرار (٣).
وسباق الآية وسياقها يوجبان التقيد بالأحرار دون العبيد ، ألا تراه يقول : (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) ، والعبد لا يملك.
قوله : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا) (٤) يعني : بين الأربع ، (فَواحِدَةً) أي : فانكحوا
__________________
(١) انظر : التبيان (١ / ١٦٦) ، والدر المصون (٢ / ٣٠١).
(٢) انظر : زاد المسير (٢ / ٨).
(٣) المغني (٧ / ٦٥) ، والهداية (١ / ١٩٤) ، والروضة (٧ / ١٦٣) ، وبداية المجتهد (٢ / ٤٧).
(٤) كتب في الهامش : بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي المجلس الثالث والعشرين ، مرة ثانية.