وفيه ان أخذ الفرعية في حد الفقه المأخوذ في حد اصول الفقه مضافاً ، من قبيل أخذ المضايف في حد مضايفه . وأيضاً كون المراد بالادلة محض الامارات ، من بعيد الارادة ، ولا سيما مع ذكر العلم .
واذا اول بان العلم ، علم بالحكم الشرعي الواصلي ، والدليل دليل على الحكم الشرعي الواقعي . فهذا يزيده قبحاً آخر .
وأيضاً لو كان المراد بالادلة الامارات ، لما كان لزيادة ( بالاستدلال ) لاخراج علم جبرئيل ، والرسول عليهماالسلام وجه .
ثم مراده بالمقلد العامي باعتبار علمه بالاحكام الشرعية الفرعية الضرورية للدين مثلا ، بقرينة الجواب ، اذ كون المراد بالادلة الامارات ، مناط لدفع النقض به .
وأما المتجزي ، فمناط دفع النقض به ، انتفاء حصول العلم عن الامارات اذ حصول الامارات عنده معلوم للناقض أيضاً .
وظاهر الجواب الاول ، انه من جانب من تجوز التجزي في الاجتهاد ، و ان أمكن تطبيقه على نفي التجزي ، والتوقف أيضاً . والجواب الثاني مبني على نفي التجزي ، ويؤيد ذلك أن هذا القائل (۱) من المتوقفين في مسألة التجزي هذا .
وقيل : في شرحه اورد على حد الفقه ، ان المراد بالاحكام ان كان هو البعض ، لم يطرد ، لدخول المقلد ، اذا عرف بعض الاحكام كذلك ، لانا لا نريد به العامي ، بل من لم يبلغ درجة الاجتهاد ، وقد يكون عالماً يمكنه ذلك مع انه ليس بفقيه اجماعاً . وان كان هو الكل لم ينعكس لخروج بعض الفقهاء عنه لثبوت
_________________________
(١) القائل : هو عضد الدين الايجي ، شارح المختصر . ويؤيد ذلك بأن الشارح ذكر في مسألة التجزي أدلة المثبتين والنافين مع مناقشتها فقط .