على ذلك بخبر أبي بكر في الجدة وخبر عمر في الاستئذان ، وحديث ذي اليدين (۱) في سهو النبي صلى الله عليه وآله وانه لم يقبل منه حتى سأل غيره من الصحابة (۲) وحمله ذلك على الشهادة وغير ذلك ، فما ذكرناه من الكلام على من لم يراع العدد كلام عليه .
لانا اعتبرنا المنع (۳) من كل خبر لا يوجب العلم ، فلا وجه لاعتبار هذا العدد .
وقلنا : ان هذه الاخبار كلها أخبار آحاد لا يصح التعلق بها ، و منعنا من انهم عملوا بها لاجلها ، ومنعنا أيضاً من أن يكونوا كلهم عملوا بها . وبينا ايضاً (٤) انهم انكروا أيضاً العمل باخبار الاحاد في مواضع ، فالطريق الى ابطال ذلك واحد .
فأما ما اخترته من
المذهب ، فهو ان خبر الواحد اذا كان وارداً
_________________________
(۱) قوله ( لانا اعتبرنا المنع الخ ) هنا محمول على الاصطلاحي ، وقوله ( وقلنا ) الى قوله ( فالطريق الى ابطال ذلك واحد ) تفسير لاعتبار المنع .
(۲) قوله ( وبينا أيضاً الخ ) لم يبين بما سبق انكارهم العمل بأخبار الاحاد اذا كان الراوي أكثر من واحد .
_________________________
(۳) ذو اليدين : واسمه الخرباق السلمى من بني سليم . كان ينزل بذي جشب من ناحية المدينة ، عاش حتى روى عنه المتأخرون من التابعين ، وشهده أبو هريرة لما سها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة . أسلم عام خيبر بعد بدر بأعوام . قاله ابن الاثير في اسد الغابة .
(٤) سنن ابی داود ١ : ٢٦٤ .