في الامام عليه السلام ، فالطريقة فيهما واحدة ، فلا معنى لاعادة القول فيه .
فصل
في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه
اذا ورد خطاب عن الله تعالى ، فلا يخلو من أن يكون محتملا أو غير محتمل . فان كان غير محتمل ، بأن يكون خاصاً أو عاماً ، وجب أن نحمله على ما يقتضيه ظاهره ، الا أن يدل على أنه أراد به غير ظاهره دليل فيحمل عليه .
فان دل دلیل (۱) على أنه اراد بالخاص غيره (۲) ، وجب حمله
_________________________
(۱) قوله قدس سره ( فان دل دليل الخ ) اذا اطلق الخاص فاما أن يعلم عدم ارادة معناه الموضوع له أم لا .
فعلى الاول : اما أن يعلم بظاهر اللفظ ارادة معنى معين غير الموضوع له أم لا .
وعلى الثاني : وهو أن لا يعلم عدم ارادة معناه الموضوع له ، اما ان يعلم ارادة غير الموضوع له معه أم لا .
فهذه أربعة احتمالات تصدى المصنف لبيان حالها الا ان الرابع فانه معلوم مما مر ، وهو قوله ( وجب أن نحمله على ما يقتضيه ظاهره ) .
(۲)
قوله ( أراد بالخاص غيره ) أي بأن يكون في الظاهر شيء دال عليه