يصرح ، وذلك لا يجوز في الشرعيات .
وليس هذا من جواز تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب في شيء على ما نذهب اليه ، لان المجمل له ظاهر مقصود مستفاد ، ففارق ذلك حال المعمى الذي يوهم به شیء علی حال (۱) .
وانما قلنا : انه لا يجوز أن يؤدى الينا على وجه يقتضى التنفير لان الغرض في بعثه اذا كان القبول منه ، فما أدى الى التنفير عن ذلك يجب أن يجنب ، ولاجل ما قلناه ، جنبه الله تعالى الفظاظة ، و الغلظة ، وفعل القبائح ، لما في ذلك من التنفير .
فاذا ثبتت الجملة التي ذكرناها ، فمتى ورد من الرسول صلى الله علي وآله وسلم خطاب ، وجب حمله على ظاهره ، الا أن يدل دليل على ان المراد به غیر ظاهره فيحمل عليه ، وعلى هذا يعلم مراد الرسول صلى الله عليه وآله .
وأما ما يجب أن يكون
الامام عليه السلام عليه حتى يصح أن يعلم مراده بخطابه فيما لا يعلم الا من جهته ، فجميع الشرائط التي شرطناها في النبي صلى الله عليه وآله لا بد أن تكون حاصلة
_________________________
اراد انهم مخلوقون من الماء ، أي من النطفة ، وظاهره انهم من العراق ، فانهم كانوا يسمّون أهل العراق أهل الماءِ لكثرة الماء في ناحيتهم .
(۱) قوله ( على حال ) بل حال غير واقعة .