تضمنه الخطاب ، أو لا يكون كذلك . فان كان وقت الحاجة ، فانه يؤدى الى ما قلناه ، وان لم يكن وقت الحاجة ، فلا يجوز أيضاً ، لان فيه التنفير عن قبول قوله ، لانه متى جوز عليه التعمية والالغاز في كلامه . وان أمكن معرفة المراد في الحالة الاخرى نفر ذلك عن قبول قوله ، ولا يقبح هذا الوجه للاول ، بل لما قلناه .
فأما ما لا تعلق له بالشريعة
فيجوز أن يعمى فيه من مصالحه الدنياوية ، وعلى هذا يتأول قوله عليه السلام لما سأله الاعرابي في مسيره الى بدر مم أنتم ؟ قال : من ماء . فورى في نفسه (۱) ، ولم
_________________________
لكنه يمكن ابطاله بأنه قبيح ، لاستلزامه التنفير . وانما لا يلزم التنفير على الشق الاول ، لان التنفير عن قبول القول فرع معرفة المراد به .
وقد مر التحقيق في مثله من انه قبيح مع عدم المصلحة الموجبة لفعله المضطرة اليه ، لانه اغراء بالجهل . ومع وجود المصلحة نقص وهو محال على الله تعالى ، والنقص وان جاز على النبي صلىاللهعليهوآله لانه ليس مستجمعاً لجميع صفات الكمال ، لكنه غير واقع في ضمن هذا النقص في الشرعيات لدلالة الكتاب عليه كما مر ، والاجماع متحقق عليه .
وذكر المصنف في الدليل على عدم وقوعه عن النبي صلىاللهعليهوآله في الشرعيات انه يستلزم التنفير عن قبول قوله ، وجعل شروط الامام وشروط النبي واحدة وهو مشكل مع تحقق أحاديث التقية عن الأئمة الطاهرين عليهمالسلام ووجوب التورية في نحوها .
(۱)
قوله ( فورى في نفسه ) أي أراد غير الظاهر ، ولم يدل عليه . فانه