وجب ذلك في المستفتى والمفتى يجب مثل ذلك في خبر الواحد ؟ فان جمعوا بينهما بعلة انه يجوز (۱) على كل واحد منهما الخطأ كان ذلك قياساً ، وقد اتفقنا على ان طريق وجوب العمل بخبر الواحد العلم دون القياس . على ان ذلك انما يمكن أن يستدل به على جواز ورود العبادة بخبر الواحد دون أن يجعل طريقاً الى وجوب ذلك ، وهذه الجملة كافية في ابطال الشبهة .
وقد استدلوا باشياء تجرى مجرى ما ذكرناه مثل حملهم ذلك على الشهادة وغير ذلك ، والجملة التي ذكرناها تنبه على طريقة الكلام على جميع ذلك ، فلا فائدة في التطويل .
فأما من راعى أن يكون
الراوى أكثر من واحد ، واستدلاله
_________________________
للظن فقط في ( فصل في تخصيص العموم بأخبار الاحاد ) .
(۱) قوله ( بعلة انه يجوز الخ ) لا يتوهم العلية في جواز الخطاء بل انما يتوهم في الظن الصدق المشتمل على جواز الخطاء ، ولذا قال : ( على ان ذلك الخ ) يعني جواز الخطأ مع ورود التعبد يدل على عدم مانعية جواز الخطأ عن التعبد ولا يعلم مانع عقلي غير هذا في خبر الواحد فيجوز التعبد به عقلا .
فهذه العلاوة بحث في الحقيقة على ظاهر التقرير ، وأما جعله اشارة الى الفرق الذي ذكرنا بحمل قوله دون أن يجعل طريقاً الى وجوب ذلك ، على أن يكون المراد دون أن يجعل خبر الواحد دليلا على ثبوت الاحكام في نفسها يفتي بها ويقضي عليها فمن بعيد الحمل .