وهذا أيضاً لا يصح الاستدلال به لان لاصحابنا في هذه المسألة مذهبين :
أحدهما : انه لا يجوز (۱) للمستفتى القبول من المفتى ، بل يلزمه طلب الدليل . كما لزم المفتى ، فعلى هذا سقط السؤال .
والمذهب الاخر : انه يجوز ذلك .
والجواب عنه على هذا
المذهب : ان هذا قياس ، ولا خلاف ان هذه المسألة لا تثبت بالقياس لان طريقها العلم (۲) ولم اذا
_________________________
(۱) قوله ( أحدهما : انه لا يجوز الخ ) هذا اشارة الى منع قول المستدل ( لا خلاف الخ ) .
والثاني : اشارة الى منع قول المستدل ( فكذلك أيضاً الخ ) . وانما ذكر الجوابين بعنوان النقل لعدم ارتضائه الاول منهما ، كما سيجيء في ( فصل في صفات المفتي والمستفتي ) .
واكتفاؤه في الجوب بهذين يدل على انه جعل المتنازع فيه ، جواز العمل بخبر الواحد بدون الافتاءِ بمضمونه ، والقضاء به والا فالفرق بين المقيس والمقيس عليه يصير ظاهراً لانه لا يجوز للمستفتي الافتاء والقضاءِ بما استفتى فيه .
هذا وظاهر ابن بابويه جعل العمل بخبر الواحد فرداً من العمل بالفتوى حيث سمى كتابه ( كتاب من لا يحضره الفقيه ) وأدخل في جملة كتابه رسالة أبيه اليه ، لحسن ظنه به انه لا يفتي الا عن علم وتدبر .
(۲)
قوله ( لا تثبت بالقياس لان طريقها العلم ) يعني ان القياس انما يفيد الظن ، وسيجيء معنى افادة القياس وخبر الواحد على ما اعتبرته العامة مفيداً