متمسكين بحكم العقل الى أن ينقطع عذرهم بأحكام الشريعة فحينئذ يجب عليهم العمل به .
والجواب الثاني (۱) : انه اذا كان القوم بحيث لم يتصل بهم الشريعة على وجه ينقطع العذر ، وكانت المصلحة لهم في العمل بتلك الشريعة ، فانه لا يجوز ان يبعث اليهم الا معصوماً لا يجوز عليه التغير والتبديل ، ويظهر على يده علم معجز يستدلون به على صدقه ، فاذا علموا صدقه ، وجب عليهم القبول منه ، وعلى الوجهين جميعاً سقط السؤال .
ثم يقال لهم : اذا كان القوم ، بحيث فرضتم من البعد ، من أين يعلمون انهم متعبدون بوجوب قبول قول الرسل ، والرجوع الى ما يقولونه في أحكام الشريعة ؟ فلا بد لهم من أن يحيلوا على جهة اخرى غير مجرد أقوالهم . فنقول لهم مثل ذلك في سائر الاحكام ، وسقط السؤال .
واستدلوا أيضاً بأن قالوا : لا خلاف في أنه يجب على المستفتى الرجوع الى المفتى مع تجويزه الغلط عليه ، فكذلك أيضاً يجب الرجوع الى خبر الواحد ، وان جوز على المخبر الغلط .
_________________________
(۱) قوله ( والجواب الثاني الخ ) هو الحق بحسب أصل الشريعة ، بناءاً علی ما مر من ادلة العقل والنقل على عدم اتباع الظن ، مع عدم حدث من الناس .