وجوب القبول منهم ، واذا جاز ذلك في المعرفة والنبوة ، جاز له أن يقول في أحكام الشريعة مثله . بأن يقول انهم كانوا ينبهونهم على الطرق الدالة على أحكام الشريعة من الكتاب والسنة المتواترة بها ويجب عليهم النظر فيها ، ليحصل لهم العلم بصحة ما يتضمنه .
ثم يقال لهم : طريق التعبد بخبر الواحد ووجوب العمل به الشرع ، لان العقل قد بينا انه لا يدل على ذلك ، فمن اين يعلمون انهم قد تعبدوا وجوب القبول من الرسل والعمال وغيرهم ، حتى يجب عليهم القبول منهم ؟ فان أحالوا على جهة من الجهات من تواتر او غير ذلك ، قلنا مثله في سائر الاحكام ، وسقط التعلق بهذه الطريقة .
فان قيل : فما قولكم في المواضع النائية التي يقطع على انه لا تواتر اتصل بهم بأحكام الشريعة ، أليس كان يجب عليهم القبول من الرسل والعمال ، وليس هناك طريق يعلمون به أحكام الشريعة .
قيل له : اذا فرضت المسألة في الموضع الذي ذكر في السؤال فلاصحابنا عن ذلك جوابان :
أحدهما : انه لا يجب عليهم
القبول منهم ، وينبغي أن يكونوا (۲)
_________________________
(۲) قوله ( وينبغي أن يكونوا الخ ) قد مرّ ما فيه ، فيجب عليهم ان لم يمكن لهم تحصيل العلم القبول فيما لا يجري فيه احتياط .