يقال : ان خطأهم كان صغيراً فانحبط على ما تذهب اليه المعتزلة فلاجل ذلك لم يقطعوا لموالاة وتركوا التفسيق فيه والتضليل .
فان قال قائل (۱) : أكثر ما في هذا الاعتبار أن يدل على انهم غير مؤاخذين بالعمل بهذه الاخبار ، وانه قد عفى عنهم ، وذلك لا يدل على صوابهم ، لانه لا يمتنع أن يكون من خالف الدليل منهم أخطأ وأثم واستحق العقاب ، الا انه عفى له عن خطائه واسقط عنه ما استحقه من العقاب .
قيل له : الجواب عن ذلك من وجهين :
أحدهما : ان غرضنا (۲) بما اخترناه من المذهب هو هذا ، وان
_________________________
أحكام الفساق عليه ، لا يقال ارتفاع الاستحقاق للعقاب بسبب التوبة مثلا ، أيضاً اغراء بالقبيح ، فان التائب من الذنب كمن لا ذنب له فيذنب المكلف اتكالا على انه سيتوب .
لانا نقول : الاتكال غير معقول بجواز الاحترام ، وهذا كاف في الخوف على انه يمكن أن يقال في التوبة : انه يمتنع اجتماع العزم على القبيح مع العزم على التوبة عنه ، ومن يقول سأتوب فانما يقوله بمحض اللفظ .
(۱) قوله ( فان قال قائل الخ ) حاصله ان ما ذكرتم انما يدل على عدم ارتفاع استحقاق العقاب ، وهو لا ينافي العفو ، فيمكن أن يكون عدم تفسيقهم ، لانه معفو عنهم لا عدم استحقاقهم العقاب .
(۲)
قوله ( أحدهما ان غرضنا الخ ) حاصله ان التفسيق لازم لاستحقاق العقاب وان كان معفواً عنه فبقاء استحقاق العقاب كاف في غرضنا ، فان نسبة