١- المغني ٦١:٦، الشرح الكبير ٤٩:٦، الحاوي الكبير ٤٠٨:٧، نهاية المطلب ٨٣:٨، البيان ٣٠٦:٧، العزيز شرح الوجيز ١٤٣:٦ و ١٨٧، روضة الطالبين ٤: ٢٩٥ و ٣٢٥، مختصر اختلاف العلماء ١٢٦:٤-١٨٢٣/١٢٧، المبسوط - للسرخسي - ١٣٠:١٥، المحيط البرهاني ٤٢٩:٧.
٢- التهذيب ٩١٩/٢٠٩:٧.
٣- شرح معاني الآثار ٤٠:٤.
٤- المغني ٦١:٦، الشرح الكبير ٤٩:٦.
و هو غلط؛ لأنّ قبض العين قام مقام قبض المنافع؛ بدليل أنّه يجوز التصرّف فيها، فجاز العقد عليها، كبيع الثمرة على الشجرة، فيبطل القياس بهذا الأصل.
مسألة ٥١٢: و كما تجوز إجارة العين المستأجرة بعد القبض
اشارة
مسألة ٥١٢: و كما تجوز إجارة العين المستأجرة بعد القبض، كذا تجوز إجارتها قبل القبض من غير المؤجر - و هو قول بعض الشافعيّة(١) - لأنّ قبض العين لا ينتقل به الضمان إليه، فإذا كان القبض لا يتعلّق به انتقال الضمان فلم يقف جواز التصرّف عليه، و لأصالة الجواز.
و المشهور من قول الشافعي: المنع - و به قال أبو حنيفة و أحمد في إحدى الروايتين - لأنّ المنافع مملوكة بعقد معاوضة، فاعتبر في جواز العقد عليها القبض، كالأعيان(٢).
و الحكم في الأصل ممنوع، و بالفرق بما تقدّم.
و أمّا لو آجرها من المؤجر قبل القبض، فإنّه يجوز أيضا.
و من منع من إجارتها قبل القبض لغير المؤجر فله هنا و جهان:
أحدهما: المنع أيضا؛ لأنّه عقد عليها قبل قبضها، فلم يجز كالأجنبيّ.
و الثاني: الجواز؛ لأن القبض هنا غير متعذّر عليه، بخلاف الأجنبيّ(٣).
و الأصل في بيع الطعام قبل قبضه لا يصحّ من غير بائعه رواية واحدة