١- نهاية المطلب ٨٣:٨، بحر المذهب ٢٨٠:٩، البيان ٣٠٧:٧، المغني ٦: ٦١، الشرح الكبير ٤٩:٦.
٢- نهاية المطلب ٨٣:٨، بحر المذهب ٢٨٠:٩، البيان ٣٠٧:٧، المغني ٦: ٦١، الشرح الكبير ٤٩:٦-٥٠.
٣- بحر المذهب ٢٨٠:٩، البيان ٣٠٧:٧، المغني ٦١:٦، الشرح الكبير ٥٠:٦.
عن أحمد، و هل يصحّ من بائعه ؟ على روايتين(١).
حكم إجارة العين المستأجرة بعد قبضها من المؤجر
و أمّا إجارتها بعد قبضها من المؤجر فإنّها جائزة - و به قال الشافعي و أحمد(٢) - لأنّ الأصل الجواز، و لأنّ المنفعة قابلة للنقل، و المؤجر أهل لتملّكها كغيره، فجاز العقد معه كغيره، و لأنّ كلّ عقد جاز مع غير العاقد جاز مع العاقد، كالبيع.
و قال أبو حنيفة: لا يجوز، و إلاّ لزم تناقض الأحكام؛ لأنّ التسليم مستحقّ على المؤجر، فإذا آجرها منه صار التسليم حقّا له، فيصير مستحقّا لما يستحقّ عليه، و هو تناقض(٣).
و هو غلط؛ لأنّ التسليم قد حصل، و الذي يستحقّه بعد ذلك تسليم آخر، ثمّ يبطل بالبيع؛ فإنّه يستحقّ عليه تسليم العين، فإذا اشتراها استحقّ تسليمها.
فإن قيل: التسليم هاهنا مستحقّ في جميع المدّة، بخلاف البيع.
قلنا: المستحقّ تسليم العين و قد حصل، و ليس عليه تسليم آخر، غير أنّ العين في ضمان المؤجر، فإذا تعذّرت المنافع بتلف الدار أو غصبها، رجع عليه؛ لأنّها تعذّرت بسبب كان في ضمانه.
مسألة ٥١٣: يجوز للمؤجر أن يؤجر ما استأجره بأزيد ممّا استأجره و بأقلّ و بالمساوي،
اشارة
مسألة ٥١٣: يجوز للمؤجر أن يؤجر ما استأجره بأزيد ممّا استأجره و بأقلّ و بالمساوي، سواء أحدث فيها حدثا من عمارة و شبهها أو لا، عند أكثر علمائنا - و به قال عطاء و الحسن البصري و الزهري و الشافعي و أبو ثور و ابن المنذر و أحمد في إحدى الروايتين(٤) - لأنّه عقد يجوز برأس المال